عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ ۱ الْمُخَدَّرَاتُ بِوَرَعِهِ فِي خُدُورِهِنَّ ۲ ، وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ ـ فِيهَا عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ ـ فِيهِمْ مِنْ ۳ خَلْقِ اللّهِ أَوْرَعُ مِنْهُ ۴ » . ۵
38 ـ بَابُ الْعِفَّةِ
۱۶۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَا عُبِدَ اللّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ ۶ بَطْنٍ وَفَرْجٍ» . ۷
۱۶۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ۸ » . ۹
1.. في «بس» والبحار : «لا يتحدّث» .
2.. في مرآة العقول : «المعنى : اشتهر ورعه بحيث تتحدّث النساء المستورات غير البارزات بورعه في بيوتهنّ . وقيل : إنّه يدلّ على أنّ إظهار الصلاح ليشتهر أمر مطلوب ، ولكن بشرط أن لايكون لقصد الرياء والسمعة ، بل لغرض صحيح مثل الاقتداء به والتحفّظ من نسبة الفسق إليه ونحوهما . وفيه نظر» .
3.. في الوسائل : - «من» .
4.. في «ج» : «فيهم مَنْ خَلَق اللّه أورع منه» . وفي «ص ، بر» : «فيهم خلق اللّه أورع منه» . وفي «ض» : «فيهم للّه جلّ وعزّ خلق أورع منه» . وفي «ف» : «فيهم للّه جلّ وعزّ خلق أورع منه» . وفي «ه » : «فيهم من خلق اللّه جلّ وعزّ خلق أورع منه» . وفي حاشية «ف» : «فيهم خلق اللّه جلّ وعزّ أورع منه» .
5.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۷ ، ح ۲۰۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۰۴۰۴ ؛ البحار ، ج ۷۰ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۴ .
6.. عفّ عن الحرام يَعِفّ عَفّا وعِفّةً وعَفافا وعفافة ، أي كفّ . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۵ (عفف) .
7.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۲۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۰۴۱۵ ؛ البحار ، ج ۷۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱ .
8.. في المحاسن : «بطن وفرج» .
9.. المحاسن ، ص ۲۹۲ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۴۴۷ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . تحف العقول ، ص ۲۹۶ ؛ الاختصاص ، ص ۲۲۸ ، مرسلاً عن أبي جعفر وعليّ بن الحسين عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۲۰۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۰۴۱۴ ؛ البحار ، ج ۷۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲ .