لَا ۱ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، لَا أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَهَا أَبَداً» . ۲
۱۹۴۳.عَلِيٌّ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا هَمَمْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ ، فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رُبَّمَا اطَّلَعَ ۴ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ عَلى شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ ، فَيَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ۵ ، لَا أُعَذِّبُكَ بَعْدَهَا أَبَداً ؛ وَإِذَا هَمَمْتَ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَعْمَلْهَا ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا اطَّلَعَ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ عَلى شَيْءٍ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، فَيَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ، لَا أَغْفِرُ لَكَ بَعْدَهَا ۶ أَبَداً» . ۷
۱۹۴۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ۸ شَيْطَانَيْنِ ، فَلْيُبَادِرْ ، لَا يَكُفَّاهُ ۹ عَنْ ذلِكَ» . ۱۰
1945.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ
1.. في الكافي ، ح ۲۴۲۷ ، والمحاسن : - «لا» .
2.. المحاسن ، ص ۱۱۷ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۲۴ ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ح ۲۴۲۷ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ۲۸۸ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها من قوله : «من همّ بالسيّئة فلا يعملها » الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۱۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۸۰ ؛ البحار ، ج ۷۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۵ .
3.. في «ج ، ز ، ض» وحاشية «د» : + «بن إبراهيم» . وفي «جر» : «عنه» بدل «عليّ» .
4.. يجوز فيه وما يأتي الإفعال والافتعال كلاهما . وظاهر النسخ أيضا مختلف ، ففي «ز ، ف» من الافتعال . وفي غيرهما من الإفعال . وهما بمعنى الإشراف والعلم .
5.. في «بر ، بس» : - «وجلالي» .
6.. في «ض» : «بعده» .
7.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۱۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۷۸ ؛ البحار ، ج ۷۱ ، ص ۲۲۳ ، ح ۳۶ .
8.. في «ف» : «و عن شماله» .
9.. في الوافي : «لئلّا يكفّاه» .
10.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲۱۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۸۱ ؛ البحار ، ج ۷۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۷ .