473
الكافي ج3

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : نَاوِلْنِي يَدَكَ أُقَبِّلْهَا ، فَأَعْطَانِيهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَأْسَكَ 1 ، فَفَعَلَ ، فَقَبَّلْتُهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رِجْلَاكَ 2 ، فَقَالَ : «أَقْسَمْتُ ، أَقْسَمْتُ 3 ،

1.. في «ف» : «فرأسك» .

2.. في «ب ، ج ، ض ، ف» وحاشية «ص» والبحار : «فرجلاك» . وفي الوسائل : «رجلك» . وقوله : «رجلاك» فاعل لغفل محذوف عند المازندراني ؛ أي بقي رجلاك ، ومبتدأ لخبر محذوف عند المجلسي ؛ أي رجلاك اُريد اُقبّلهما ، أو رجلاك ما حالهما ، أي أيجوز لي تقبيلهما . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۶۱ ؛ مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۸۲ .

3.. في مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۸۱ : «قوله عليه السلام : أقسمت ، يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون على صيغة المتكلّم ويكون إخبارا ، أي حلفت أن لا اُعطي رجلي أحدا يقبّلها ، إمّا لعدم جوازه ، أو عدم رجحانه ، أو للتقيّة . وقوله : «بقي شيء» استفهام على الإنكار ، أي هل بقي احتمال الرخصة والتجويز بعد القسم ؟ الثاني : أن يكون إنشاءا للقسم ومناشدة ، أي اُقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة ، وهل بقي بعد مناشدتي إيّاك من طلبك التقبيل شيء ؟ أو لم يبق بعد تقبيل اليد والرأس شيء تطلبه ؟ الثالث : ما كان يقوله بعض الأفاضل، وهو أن يكون المعنى : أقسمت قسمة بيني وبين خلفاء الجور ، فاخترت اليد والرأس وجعلت الرجل لهم . «بقي شيء» أي ينبغي أن يبقى لهم شيء ؛ لعدم التضرّر منهم . الرابع : ما قال بعضهم أيضا : إنّه أقسمت ، بصيغة الخطاب على الاستفهام للإنكار ، أي أقسمت أن تفعل ذلك قتبالغ فيه؟ و«بقي شيء» على الوجه السابق . الخامس : ما ذكره بعض أفاضل الشارحين ، وهو أنّ «أقسمت» على صيغة الخطاب ، و«ثلاثا» كلام الإمام عليه السلام ، أي أقسمت قسما لتقبيل اليد ، وآخر لتقبيل الرأس ، وآخر لتقبيل الرجلين ، وفعلت اثنين وبقي الثالث ، وهو تقبيل الرجلين فافعل ؛ فإنّه يجب عليك . السادس : ما قيل : إنّ «أقسمت» بصيغة الخطاب من القسم بالكسر ، وهو الحظّ والنصيب ، أي أخذت حظّك ونصيبك ، وليبق شيء ممّا يجوز أن يقبّل للتقيّة . وأقول : لا يخفى ما في الوجوه الأخيرة من البعد والركاكة ، ثمّ إنّه يحتمل على بعض الوجوه المتقدّمة أن يكون المراد بقوله : «بقي شيء» التعريض بيونس وأمثاله ، أي بقي شيء آخر سوى هذه التواضعات الرسميّة والتواضعات الظاهريّة ، وهو السعي في تصحيح العقائد القلبيّة ومتابعتنا في جميع أعمالنا وأقوالنا ، وهي أهمّ من هذا الذي تهتمّ به ؛ لأنّه عليه السلام كان يعلم أنّه سيضلّ ويصير فطحيّا . وأمّا قوله : «رأسك» فيحتمل الرفع والنصب ، والأخير أظهر ، أي ناولني رأسك . وقوله : «فرجلاك» مبتدأ ، وخبره محذوف ، أي اُريد أن اُقبّلها ، أو ما حالها ؟ أي يجوز لي تقبيلها ؟» . واعلم أنّ العلّامة المازندراني قال بأوّل الوجوه ، كالعلاّمة الفيض ، واحتمل السادس ونقل الخامس عن خليل الفضلاء .


الكافي ج3
472

80 ـ بَابُ التَّقْبِيلِ ۱

۲۱۱۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، حَتّى أَنَّ ۲ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ ، قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ» . ۳

۲۱۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلَا يَدُهُ إِلَا يَدُ ۴ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۵ » . ۶

۲۱۱۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ» . ۷

2118.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۸۵

2.. يجوز كسر الهمزة وفتحها باعتبارين .

3.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۶ ، ح ۲۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۶ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۷ ، ح ۳۴ .

4.. في «ج ، د ، ز ، ص ، بف» والوافي والوسائل والبحار : - «يد» .

5.. في الوافي : «لعلّ المراد بمن اُريد رسول اللّه صلى الله عليه و آله الأئمّة المعصومون عليهم السلام كما يستفاد من الحديث [الآتي] . ويحتمل شمول الحكم العلماء باللّه وبأمر اللّه معا العاملين بعلمهم الهادين للناس ممّن وافق قوله فعله ؛ لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

6.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۷ ، ح ۲۷۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۳ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵ .

7.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۷ ، ح ۲۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۴ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۹ ، ح ۳۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230210
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي