80 ـ بَابُ التَّقْبِيلِ ۱
۲۱۱۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، حَتّى أَنَّ ۲ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ ، قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ» . ۳
۲۱۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلَا يَدُهُ إِلَا يَدُ ۴ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۵ » . ۶
۲۱۱۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ» . ۷
2118.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۸۵
2.. يجوز كسر الهمزة وفتحها باعتبارين .
3.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۶ ، ح ۲۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۶ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۷ ، ح ۳۴ .
4.. في «ج ، د ، ز ، ص ، بف» والوافي والوسائل والبحار : - «يد» .
5.. في الوافي : «لعلّ المراد بمن اُريد رسول اللّه صلى الله عليه و آله الأئمّة المعصومون عليهم السلام كما يستفاد من الحديث [الآتي] . ويحتمل شمول الحكم العلماء باللّه وبأمر اللّه معا العاملين بعلمهم الهادين للناس ممّن وافق قوله فعله ؛ لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
6.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۷ ، ح ۲۷۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۳ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۷ ، ح ۳۵ .
7.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۱۷ ، ح ۲۷۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۶۱۷۴ ؛ البحار ، ج ۷۶ ، ص ۳۹ ، ح ۳۶ .