سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الْاءِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ ، وَتُؤَدّى ۱ بِهِ الْأَمَانَةُ ۲ ، وَتُسْتَحَلُّ ۳ بِهِ الْفُرُوجُ ۴ ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْاءِيمَانِ» . ۵
۱۵۰۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْاءِيمَانُ إِقْرَارٌ وَعَمَلٌ ، وَالْاءِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِلَا عَمَلٍ» . ۶
۱۵۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الْاءِيمانُ فِى قُلُوبِكُمْ»۷ فَقَالَ لِي ۸ : «أَ لَا تَرى أَنَّ الْاءِيمَانَ غَيْرُ الْاءِسْلَامِ؟» . ۹
1.. في «ف ، بس» والمحاسن : «ويؤدّى» .
2.. في الوافي : «إن قيل : أداء أمانة الكافر أيضا واجب ، فلم خصّ بالمسلم ؟ قلنا : إنّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمّة» . وفي شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۷۱ : «كأنّ المراد أنّ أداءها إلى أهل الإسلام أوكد ، أو أنّه ممّا يحكم به أهل الإسلام ، وإلّا فظاهر الآية والروايات الكثيرة أنّ أداء أمانة الكافر وإن كان حربيّا واجب أيضا . واحتمال إرادة أنّه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه ، أو يحفظ به أمانه للحربيّ أظهر» . وراجع : مرآة العقول ، ج ۷ ، ص ۱۲۴ .
3.. في «ب ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر ، بس» والوافي والمحاسن : «ويستحلّ» .
4.. في المحاسن : «الفرج» .
5.. المحاسن ، ص ۲۸۵ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۴۲۳ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي ، عن شريك المفضّل الوافي ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ح ۱۶۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۵۶ ، ح ۲۶۳۳۷ ؛ البحار ، ج ۶۸ ، ص ۲۴۳ ، ذيل ح ۳ .
6.. تحف العقول ، ص ۲۹۷ ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۳۷۰ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية في الأخير : «الإيمان إقرار وعمل ونيّة والإسلام إقرار وعمل» الوافي ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۱۶۸۰ ؛ البحار ، ج ۶۸ ، ص ۲۴۵ ، ح ۴ .
7.. الحجرات (۴۹) : ۱۴ .
8.. في البحار : - «لي» .
9.. راجع : الخصال ، ص ۴۱۱ ، باب الثمانية ، ح ۱۴ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۰ الوافي ، ج ۴ ، ص ۸۵ ، ح ۱۶۹۲ ؛ البحار ، ج ۶۸ ، ص ۲۴۶ ، ح ۵ .