121
الكافي ج4

163 ـ بَابُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي

۲۸۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ۱بْنِ صَالِحٍ۲:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِساً يُعْصَى اللّهُ فِيهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلى تَغْيِيرِهِ». ۳

۲۸۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ :۵ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: «مَا لِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ۶ ؟» فَقَالَ ۷ : إِنَّهُ خَالِي ۸ ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَقُولُ فِي اللّهِ قَوْلًا عَظِيماً، يَصِفُ اللّهَ وَ لَا يُوصَفُ، فَإِمَّا جَلَسْتَ

1.. في «ب ، ج ، د ، ز ، بس ، بف » وحاشية «بر» : «عبيد اللّه » .

2.. في «ج » : + «عن صالح » .

3.. الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۴۵ ، ح ۳۵۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۲۱۵۱۲ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۱۹۹، ح ۳۸ .

4.. لم نجد في مشايخ بكر بن محمّد ـ مع الفحص الأكيد ـ من يلقّب بالجعفري ، في غير سند هذا الخبر . والخبر رواه الشيخ المفيد في أماليه ، ص ۱۱۲ ، المجلس ۱۳ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي قال : حدّثني بكر بن صالح الرازي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول. وقد روى في الأسناد بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري بعناوينه المختلفة: سليمان بن جعفر الجعفري ، وسليمان بن جعفر ، وسليمان الجعفري ، والجعفري . راجع : المحاسن ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱ ؛ و ص ۳۵۵ ، ح ۵۳ ؛ و ص ۵۳۷ ، ح ۸۱۱ ؛ و ص ۵۳۹ ، ح ۸۲۰ ؛ و ص ۶۳۱ ، ح ۱۱۴ ؛ و ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ـ ۳۴۸ . والظاهر في ما نحن فيه إمّا زيادة «بن محمّد » بأن كان في الأصل زيادة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ ثمّ اُدرجت في المتن سهوا، أو كونه مصحّفا من «بن صالح».

5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۷۵

6.. في «ج » : «عبدالرحمن بن أبي يعقوب » .

7.. في «ب » : «فقلت » .

8.. في مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۷۶ : «فقال : إنّه خالي ، الظاهر تخفيف اللام . وتشديده من الخلّة كأنّه تصحيف » .


الكافي ج4
120

وَ الْمِيزَانُ ۱ ، أَخَذَهُمُ اللّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ؛ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ ۲ بَرَكَتَهَا ۳ مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا ۴ ؛ وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ، تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ؛ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ؛ وَ إِذَا قَطَعُوا ۵ الْأَرْحَامَ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ؛ وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ». ۶

1.. في الوسائل : «الميزان والمكيال » .

2.. في مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ : «منعت الأرض ، على بناء المعلوم ، فيكون المفعول الأوّل محذوفا ، أي منعت الأرض الناس بركتها . أو المجهول ، فيكون الفاعل هو اللّه تعالى» .

3.. في الوسائل والأمالي للصدوق وتحف العقول : «بركاتها» .

4.. تأكيد للبركة .

5.. يجوز فيه على بناء التفعيل أيضا كما في القرآن .

6.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ح ۲۷۲۲ ، وتمام الرواية فيه : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن محبوب ... عن أبي جعفر عليه السلام قال أميرالمؤمنين عليه السلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار» . وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۵۷۵۶ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية فيه : «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها» . والكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، ح ۱۰۳۱۰ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا كثر الزنى من بعدي كثر موت الفجأة » . الأمالي للصدوق ، ص ۳۰۸ ، المجلس ۵۱ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص ۳۰۰ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ علل الشرائع ، ص ۵۸۴، ح ۲۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب، مع اختلاف يسير؛ الأمالي للطوسي ، ص ۲۱۰ ، المجلس ۸ ، ح ۱۳ ، بسند آخر عن مالك بن عطيّة ، وفيه : «وجدت في كتاب عليّ بن أبيطالب : إذا ظهر » إلى قوله : «سلّط اللّه عليهم عدوّهم » ومن قوله : «فيدعو خيارهم» مع اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص ۱۰۷ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ۹۳ ، وتمام الرواية فيه : «في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا كثر الزنى كثر موت الفجأة » . تحف العقول ، ص ۵۱ ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۴۰ ، ح ۳۵۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۱۵۵۰ ؛ البحار ، ج ۷۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 255776
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي