عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «كَفَرَ ۱ بِاللّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ ۲ ». ۳
۲۷۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «كَفَرَ بِاللّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ». ۴
۲۷۳۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ رِجَالٍ شَتّى :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام، أَنَّهُمَا قَالَا: «كُفْرٌ بِاللّهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ ۵ مِنْ حَسَبٍ ۶ وَ إِنْ دَقَّ». ۷
1.. إنّ الحكم بكفره ينافيه أنّ ترك الواجب ليس بكفر مُخرج عن أصل الإيمان . اُجيب عنه بوجوه : لعلّ ذلك بما إذا كان مستحلّاً ؛ لأنّ مستحلّ قطع الرحم كافر . أو المراد بالكفر ، كفر النعمة؛ لأنّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة . أو يراد به أنّه شبيه بالكفر ؛ لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ؛ لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة . أو يراد بالكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۳۹۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۶.
2.. « وإن دقّ » ، أي و إن كان حقيرا . مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ (دقق).
3.. الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۶۷ ، ح ۳۵۹۲ ؛ الوسائل، ج ۲۱ ، ص ۵۰۶ ، ح ۲۷۷۱۰ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۳۵۵ ، ح ۳۴۹۵۴ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۰۹ .
4.. الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۶۷ ، ح ۳۵۹۲ ؛ الوسائل، ج ۲۱ ، ص ۵۰۶ ، ذيل ح ۲۷۷۱۰.
5.. في الوسائل : «من انتفى » بدل « الانتفاء » .
6.. في « ز » : «الحسب » . وفي « بس » : «نسب » . و«الحسب » في الأصل : الشرف بالآباء وما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه . ويقال : حَسَبه دينُه ، ويقال : ماله . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ ؛ الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ (حسب) . وفي مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۶ : «والمراد بالحسب أيضا ، النسب الدنيّ ؛ فإنّ الأحساب غالبا تكون بالأنساب . ويحتمل على بعد أن لاتكون « من » صلة للانتفاء ، بل تكون للتعليل ، أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة . وحينئذٍ في قوله : وإن دقّ ، تكلّف إلّا على بعض الوجوه البعيدة السابقة . وربّما يقرأ على هذاالوجه : الانتقاء ، بالقاف ، أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب . وهو تصحيف » .
7.. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ذيل ح ۵۱۷۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۶۷ ، ح ۳۵۹۳ ؛ الوسائل، ج ۲۱ ، ص ۵۰۶ ، ح ۲۷۷۱۱ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۰ .