152 ـ بَابُ التُّهَمَةِ وَ سُوءِ الظَّنِّ
۲۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ ۱ الْاءِيمَانُ مِنْ ۲ قَلْبِهِ، كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». ۳
۲۷۷۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ۴بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فِي دِينِهِ، فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُمَا ۵ ؛ وَ مَنْ عَامَلَ ۶ أَخَاهُ بِمِثْلِ مَا عَامَلَ ۷ بِهِ النَّاسَ، فَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا ۸ يَنْتَحِلُ ۹ ». ۱۰
1.. ماث الشيء مَوثا، ويميث ميثا ـ لغةٌ ـ : ذاب في الماء فانماث هو فيه انمياثا ، وماثه غيره ، يتعدّى ولا يتعدّى . المصباح المنير ، ص ۵۸۴ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ (موث) .
2.. في «بر » وحاشية «د» : «في » .
3.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ضمن ح ۲۰۶۰ . وفيه ، ذيل ح ۲۰۶۲ ، بسند آخر . المؤمن ، ص ۶۷ ، ح ۱۷۴ و ۱۷۵ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله ؛ تحف العقول ، ص ۱۱۳ ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ؛ الاختصاص ، ص ۲۷ ، ضمن الحديث ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ۵ ، ص ۹۸۳ ، ح ۳۴۳۱ ؛ الوسائل، ج ۱۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۶۳۵۹ ؛ البحار، ج ۷۵ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۹ .
4.. في «بر ، جر» : «الحسن » .
5.. في الوافي : «في دينه ، إمّا متعلّق ب «اتّهم» أو ب «أخاه» . والتهمة في الدين تشمل تهمته بترك شيء من الفرائض ، أو ارتكاب شيء من المحارم ؛ لأنّ الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين ، كما أنّ القول الحقّ والتصديق به من الدين» . وفي مرآة العقول : «فلا حرمة بينهما ، أي حرمة الإيمان ؛ كناية عن سلبه . والحاصل أنّه انقطعت علامة الاُخوّة وزالت الرابطة الدينيّة بينهما» .
6.في البحار : «يعامل » .
7.. في حاشية «ز ، ص » وشرح المازندراني : «يعامل » . والمراد بالناس المخالفون ، أو الأعمّ منهم ومن فسّاق الشيعة . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۵ .
8.. في شرح المازندراني ومرآة العقول : «ممّن » .
9.. أي بريء ممّا ادّعاه من الدين أو الاُخوّة . وفلان ينتحل مذهب كذا: إذا انتسب إليه . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۲۷ (نحل ) .
10.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۸۳ ، ح ۳۴۳۲ ؛ الوسائل، ج ۱۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۶۳۶۰ ؛ البحار، ج ۷۵ ، ص ۱۹۸ ، ح ۲۰ .