51
الكافي ج5

11 ـ بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ ۱ أَنْ يُتَغَوَّطَ فِيهِ ۲ أَوْ يُبَالَ

۳۸۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ ۳ » . ۴

۳۸۷۱.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : أَيْنَ يَتَوَضَّأُ ۵ الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ ۶ : يَتَّقِي ۷ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ ، وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ ۸ ، وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ ، وَ مَوَاضِعَ

1.في «جس » : «المواضع التي تكره » .

2.في «بح » : - « فيه » . وفي «جس » : «فيها» .

3.«أن يرتاد موضعا لبوله » ، أي يطلب مكانا ليّنا أو منحدرا ؛ لئلاّ يرجع عليه رشاش بوله ، يقال : رادَ الكَلَأَ يَرُودُهُ رَوْدا ورِيادا ، وارتاد ارتيادا بمعنى ، أي طلبه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۷۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۶ (رود) .

4.الجعفريّات ، ص ۱۳ ؛ و ۳۰ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ضمن ح ۸۶ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۸۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۸۸۹ .

5.في «جس » : «تتوضّأ » . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۵۰ : «قوله عليه السلام : يتوضّأ الغرباء ، المراد إمّا التغوّط أو الأعمّ منه و من البول ، والأوّل أظهر . والتخصيص بالغريب لأنّ البلدي يكون له مكان معدّ لذلك غالبا » .

6.في «غ ، بخ ، بف ، جس ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : «فقال » .

7.في «جح ، جس » والوافي : «تتّقي » . وفي الفقيه والمعاني : «يتّقون » . والشُطُوط : جمع الشَطّ ، وهو جانب النهر الذي ينتهي إليه حدّ الماء ، وجانب الوادي والسنام ، وكلّ جانب من السنام شطّ . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۳۷ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۲۵۸ (شطط) .

8.الطريق النافذ ، أي السالك ، من التعوّذ بمعنى القطع والسلوك . وقيل : الطريق النافذ : الذي يُسْلَك وليس بمسدود بين خاصّة دون عامّة يسلكونه ، أي يجوزه كلّ أحد ليس بين قوم خاصّ دون عامّة . وقال العلّامة المجلسي : «الطرق النافذة ، أي المسلوكة لا المتروكة » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۸۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۵۱۶ـ۵۱۷ (نفذ) .


الكافي ج5
50

قَالَ : «لَا بَأْسَ » . ۱

۳۸۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۲عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَجْمَعِ الْمَاءِ ۳ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ۴ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ». ۵

۳۸۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ۶الْفَارِسِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّؤُوا بِهِ ، وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ ، وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» . ۷

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۶۹ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . قرب الإسناد ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۳۷ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱ ، ح ۳۷۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۶ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵

3.في «غ ، جن » وحاشية «بخ » والوسائل والفقيه والتهذيب : «مجتمع الماء » . وفي مرآة العقول : «لعلّه محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظنّ بوقوع غسالة من مرّ ذكره في الخبر الأوّل فيها . ويمكن حمل الأوّل على الكراهة» .

4.في الفقيه : + « منه » .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۱۷ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱ ، ح ۳۷۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۷ .

6.في «جس » : «الحسن » .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص ۲۸۱ ، ح ۲ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ذيل ح ۳ ، مع اختلاف يسير . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف . راجع : الخصال ، ص ۲۷۰ ، باب الخمسة ، ضمن ح ۹ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۲۸۱ ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۳ . والاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۹ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۹ ، ح ۳۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۳۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 187692
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي