11
الكافي ج5

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ 1 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ 2 فِيهِ الدَّوَابُّ ، وَ تَلَغُ 3 فِيهِ الْكِلابُ ، وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ ؟
قَالَ 4 : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ 5 شَيْءٌ » 6 .

۳۸۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۷؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ۸، قَالَ :

1.هكذا في «بث ، بح» . وفي «بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والمطبوع : «الخزّاز » . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ح ۷۵ .

2.في «بح ، بس ، جح ، جس » : «الذي يبول » . وفي الوافي : - « الذي » .

3.في «بح، جح ، جس» : «ويلغ » . ووُلُوغ الكلب : شربه من الإناء بلسانه ، أو لطمه له ، يقال : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه و به ، كوهب وورث ووجل ، أي شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه ، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع ، ويقال : ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۲۹ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۲۶ (ولغ) .

4.في «جس » : «فقال» .

5.في حاشية «بس » : «فلا ينجّسه » .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۶۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۷ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، ح ۱۷ ، بسند آخر عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۱۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۲ ، ح ۳۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۹۱ .

7.في التهذيب ، ح ۱۱۷ : + «عن ابن أبي عمير» . وفي الاستبصار ، ح ۴ : + «عن محمّد بن أبي عمير» . وكلاهما سهو؛ فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ، كتب حريز بن عبداللّه و تكرّر هذا الطريق في الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۱۶۲ ، الرقم ۲۴۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۷۷ ـ ۳۸۰ و ۴۲۶ ـ ۴۲۹ و ۴۳۳ .

8.في الاستبصار ، ح ۴ : + «عن أبي جعفر عليه السلام » . وقد خلت بعض النسخ الاستبصار من هذه العبارة.


الكافي ج5
10

۳۸۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَ طَهُورٌ هُوَ ۲ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۳

2 ـ بَابُ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ۴

۳۸۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۵؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ ۶ شَيْءٌ» . ۷

3808.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ

1.في التهذيب : - «بن عيسى » .

2.في التهذيب : - «هو » .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۳ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶ ، ح ۳۶۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۳۳ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲

5.في «بف » والتهذيب ، ح ۱۰۹ والاستبصار ، ح ۳ : - « بن يحيى » .

6.في «بف » : «لاينجّسه » . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۷ : «لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لاخلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة ، وهذا الخبر يدلّ على عدم تنجّس الكثير بالتغيّر أيضا ، و خصّص بعدم التغيّر للإجماع والأخبار » .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ح ۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۸ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة عي الإيجاز والاختصار . راجع : قرب الإسناد ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۵۵ ؛ و مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص ۱۹۳ ، ح ۳۳۶ ؛ و ص ۲۰۵ ، ح ۴۳۹ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۳۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷ ، ح ۶ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۳ ، ح ۳۶۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۹۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 148750
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي