ذلِكَ ۱ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ۲ ». ۳
۳۹۵۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَ عَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ ۴ ». ۵
۳۹۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي ۶ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ ۷ ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ ۸ حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ ۹ بِالْمَاءِ ۱۰ ». ۱۱
1.في «غ» : «يجزيه ذلك» من دون همزة الاستفهام . وفي «جس» والتهذيب : - «ذلك» .
2.في مرآة العقول : «ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا . ويمكن حمله على الضرورة» .
3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۸۵ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۹۸ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۳۰۴؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۰۷۴ .
4.«الشراك» أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۱۱ (شرك) . وقال الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ذيل ح ۱۸۳ ، في معنى نظير هذا الحديث : «يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح» . وقال العلّامة الفيض : «وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ» .
5.الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۸۵، ح ۴۳۰۶؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۰۷۵ .
6.في الاستبصار : «الرجل» .
7.في «ى» : «بالوضوء» .
8.في «بف» : - «يجوز» .
9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا» .
10.في الوافي : «الماء» .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . راجع: التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ، ح ۴۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۲۰۲ .