101
الكافي ج5

20 ـ بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ ۱۲

۳۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ۳، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرِيضِ : هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي الْمَسْحِ ۴ ؟ قَالَ ۵ : «لَا». ۶

۳۹۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ ۷ : فِي مَسْحِ ۸ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟
فَقَالَ ۹ : «ثَلَاثَةٌ ۱۰ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً : شُرْبُ الْمُسْكِرِ ۱۱ ، وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ ۱۲ ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» . ۱۳

1.في «جس» : «الخفّين» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۲

3.في «بث» وحاشية «ى» : - «بن عمّار» .

4.في الوافي : «يعني بالمسح المسح على الخفّين» . و في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۶ : «قوله عليه السلام : هل له رخصة ، بأن يتركه أو يوقعه فوق الخفّ ، والمؤلّف فهم منه الثاني» .

5.في الوسائل : «فقال» .

6.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ، ح ۴۳۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۲۰۸ .

7.في الوافي والتهذيب ، ج ۱ والاستبصار : + «هل» . وفي التهذيب ، ج ۹ : - «له في» .

8.في «بث» : «المسح على» . وفي التهذيب ، ج ۹ : «أمسح على» .

9.في «ى» : «قال : فقال» . وفي «بث، بخ ، بس ، بف» والتهذيب ، ج ۹ : «قال» .

10.في التهذيب ، ج ۹ : «ثلاث» .

11.في حاشية «ظ» : «الخمر» .

12.في الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : «والمسح على الخفّين» بدل «ومسح الخفّين» .

13.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۹۵ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء ... ، ح ۱۲۳۱۹ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۲۳۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد . الخصال ، ص ۶۱۴ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۹۵ ، مرسلاً عن العالم عليه السلام ؛ تحف العقول ، ص ۱۰۴ ، ضمن حديث أربعمائة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۶ ، ح ۴۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۲۰۷ ؛ و ج ۱۶ ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۱۳۹۶ .


الكافي ج5
100

ذلِكَ ۱ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ۲ ». ۳

۳۹۵۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَ عَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ ۴ ». ۵

۳۹۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي ۶ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ ۷ ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ ۸ حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ ۹ بِالْمَاءِ ۱۰ ». ۱۱

1.في «غ» : «يجزيه ذلك» من دون همزة الاستفهام . وفي «جس» والتهذيب : - «ذلك» .

2.في مرآة العقول : «ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا . ويمكن حمله على الضرورة» .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۸۵ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۹۸ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۴۳۰۴؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۰۷۴ .

4.«الشراك» أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۱۱ (شرك) . وقال الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ذيل ح ۱۸۳ ، في معنى نظير هذا الحديث : «يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح» . وقال العلّامة الفيض : «وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ» .

5.الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۸۵، ح ۴۳۰۶؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۰۷۵ .

6.في الاستبصار : «الرجل» .

7.في «ى» : «بالوضوء» .

8.في «بف» : - «يجوز» .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا» .

10.في الوافي : «الماء» .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . راجع: التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ، ح ۴۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۲۰۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191493
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي