الْكَسِيرِ ۱ تَكُونُ ۲ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ ، أَوْ تَكُونُ ۳ بِهِ الْجِرَاحَةُ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ ، وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ؟
قَالَ ۴ : «يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ ۵ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، وَ يَدَعُ مَا سِوى ذلِكَ ۶ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ ، وَ لَا يَنْزِعُ ۷ الْجَبَائِرَ ، وَ لَا يَعْبَثُ ۸ بِجِرَاحَتِهِ». ۹
۳۹۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ۱۰ صَاحِبُهُ؟
1.قال في الحبل المتين ، ص ۱۰۰ : «الكسير ... فعيل بمعنى المفعول» .
2.في «غ ، بس» : «يكون» .
3.في «غ ، بس ، بف ، جن» والوافي : «يكون» .
4.في الوسائل : «فقال» .
5.الغسل في قوله عليه السلام : يغسل ما وصل إليه الغسل ، بكسر الغين : الماء الذي يغسل به . وربّما جاء فيه الضمّ أيضا . هذا ما قاله في الحبل المتين ، ص ۱۰۱. وراجع أيضا : الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۵۹ ، ومرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷ .
6.ظاهر قوله عليه السلام : «ويدع ما سوى ذلك» عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بل المجمع عليها وجوب المسح عليها ؛ قال صاحب المدارك : «لولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ... وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، وأمّا فيها فالمسح عليها أحوط» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷ .
7.في «بخ» : «ولا تنزع» . وفي «جس» : «ولا ينزعه» .
8.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن» : «ويعبث» . وفي «بح» : «ويعيب» .
9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۴ ، معلّقا عن الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۲۳۸ ، بسنده عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، ح ۱۰۹۸ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۵۹ ، ح ۴۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۲۷ .
10.في الوسائل ، ح ۱۲۲۹ : - «به» .