قَالَ : «يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ» . ۱
۳۹۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ ۳ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ فِي ۴ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ ، فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ ، وَ يَتَوَضَّأُ ، وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا ۵ » .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ : كَيْفَ أَصْنَعُ ۶ بِهِ فِي غَسْلِهِ ؟
قَالَ ۷ : «اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ ۸ ». ۹
۳۹۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : عَثَرْتُ ، فَانْقَطَعَ ظُفُرِي ، فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعِي مَرَارَةً ، فَكَيْفَ
1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۰۹۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۵۹ ، ح ۴۴۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۲۲۹ ؛ و ج ۳، ص ۴۳۸ ، ح ۴۰۹۷ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۳
3.في «جس» : «يكون فيه» . وفي الوسائل ، ح ۱۲۲۸ والتهذيب والاستبصار : «تكون به» .
4.في «بف ، جس» والوافي والوسائل ، ح ۱۲۲۸ والتهذيب والاستبصار : «من» .
5.في الاستبصار : «ثمّ يغسلها» .
6.في الوسائل ، ح ۴۰۹۶ والتهذيب والاستبصار : «يصنع» .
7.في «بح» وحاشية «بخ» : «فقال» .
8.في الوافي : «الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة ، فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح والجرح في الحكم إلّا أنّ الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء ، فينبغي حمله على الاستحباب» . وراجع أيضا : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۸ .
9.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۲۳۹ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۴۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۲۲۸ ؛ وفيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ ، ح ۴۰۹۶ ، من قوله : «قال : وسألته عن الجرح».