30 ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
۴۰۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ ۱ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ». ۲
۴۰۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ ؟
فَقَالَ : «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .
فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ۳ ؟ قَالَ «نَعَمْ». ۴
1.في «بف» : «تجب» . وفي الاستبصار ، ج ۱ : «يوجب» .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۸ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۴۰ ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ح ۱۰۸۴۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «إذا أدخله» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۴۵۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۸۷۵ .
3.في الحبل المتين ، ص ۱۳۷ : «قول محمّد بن إسماعيل ... : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة» .
4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۹ ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۱۸۴ ، معلّقا عن الحلبي ، عنه عليه السلام ، إلى قوله : «فقد وجب الغسل» مع اختلاف يسير . راجع : الجعفريّات ، ص ۲۱ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۱۸۷۶.