143
الكافي ج5

۴۰۲۶.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۱بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَ لَا يُنْزِلُ ۳ عَلَيْهَا ۴ : أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ۵ : أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ۶ ؟
قَالَ : «إِذَا وَقَعَ ۷ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ». ۸

۴۰۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ۹بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُفَخِّذِ ۱۰ : عَلَيْهِ ۱۱ غُسْلٌ؟

1.في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «الحسين» . وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، كتاب والدهما عليّ بن يقطين ، وتوسّط الحسن بن عليّ بن يقطين بين أحمد بن محمّد [بن عيسى ]وبين أخيه الحسين في كثير من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۲۷۰ ، الرقم ۳۸۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۱۶ـ۳۱۷ .

2.في الاستبصار : «الحسين بن عليّ ، عن أبيه» بدل «الحسين ، عن عليّ بن يقطين» .

3.في «بث ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «ولم ينزل» .

4.في الوافي : - «عليها» .

5.في التهذيب والاستبصار : - «ولا ينزل عليها ـ إلى ـ ولم يفض إليها».

6.في التهذيب : «الغسل» .

7.في التهذيب : «وضع» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۶۰ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۱۸۷۷ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۷

10.في اللغة : تَفَخَّذَ الرجلُ المرأةَ وفخّذها تفخيذا وفاخَذَها : جلس بين فخذيها كجلوس المجامع أو فوقهما وربّما استمنى بذلك . وقال الشيخ البهائي : «المفخّذ ... يراد به من أصاب فيما بين الفخذين إمّا من دون إيلاج أصلاً ، أو مع إيلاج ما دون الحشفة» . راجع : المغرب ، ص ۳۵۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۶۴ (فخذ) ؛ الحبل المتين ، ص ۱۳۹ .

11.في التهذيب والاستبصار : «أ عليه» .


الكافي ج5
142

30 ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

۴۰۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ ۱ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ». ۲

۴۰۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ ؟
فَقَالَ : «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .
فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ۳ ؟ قَالَ «نَعَمْ». ۴

1.في «بف» : «تجب» . وفي الاستبصار ، ج ۱ : «يوجب» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۸ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۸۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۴۰ ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ح ۱۰۸۴۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «إذا أدخله» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۴۵۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱۸۷۵ .

3.في الحبل المتين ، ص ۱۳۷ : «قول محمّد بن إسماعيل ... : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة» .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۹ ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۱۸۴ ، معلّقا عن الحلبي ، عنه عليه السلام ، إلى قوله : «فقد وجب الغسل» مع اختلاف يسير . راجع : الجعفريّات ، ص ۲۱ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۱۸۷۶.

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156555
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي