فِيهَا ، إِلَا الْمَسْجِدَ ۱ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ۲ صلى الله عليه و آله » . ۳
۴۰۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجُنُبِ : يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله ». ۴
۴۰۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ ۵ ». ۶
۴۰۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :۷قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ۸ ؟ قَالَ : «لَا». ۹
1.في «بخ ، بس ، جس» : «مسجد» .
2.في «غ» : «مسجد النبيّ الرسول» . وفي حاشية «غ» : «النبي» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، صدر ح ۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ۴۱۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱۲۸۰ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۸ ، ح ۴۵۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۹۳۴ .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۳۸ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۸ ، ح ۴۵۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۹۳۲ .
5.في حاشية «جح» والاستبصار : «الكتابة» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۳ ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۷۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۳۲ ، ح ۹۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۰۱۲ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۱
8.في «ظ» : «ثمّ يغسل» . وفي «بث» : «لم يغتسل» كلاهما بدل «ثمّ يغتسل» .
9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۱۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴۶۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۹۸۲ .