193
الكافي ج5

وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ ۱ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ ۲ ». ۳

۴۱۱۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ: أَ يَتَيَمَّمُ، أَوْ ۴ يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : «يَتَيَمُّمُ ۵ أَفْضَلُ ، أَ لَا تَرى ۶ أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ ۷ ». ۸

۴۱۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ ، قَالَا :۹قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ ۱۰ وَ يُصَلِّي بِهِمْ؟

1.في «جس» : «إنّ» .

2.في «ظ» : «إلى اللّه » . وقوله عليه السلام : «أحبّ إليّ» يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضا ، ولكنّ المشهور عدم الجواز . راجع : الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۱ .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۷ ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ، ح ۴۸۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ذيل ح ۳۹۴۴ .

4.في «بخ» : + «أ» للاستفهام .

5.هكذا في «ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «التيمّم» . وفي «بح ، بف» : «تيمّم» .

6.في «بخ» : «ألا يرى» .

7.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف» .

8.راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۶ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ، ح ۴۸۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ، ح ۳۹۴۷ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۶

10.في «بف» : - «بعضهم» .


الكافي ج5
192

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَ تَيَمَّمَ ۱ وَ صَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ ۲ عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا ۳ مَاءً؟
قَالَ : «نَعَمْ ۴ ». ۵

42 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَ يَخَافُ الْعَطَشَ ۶

۴۱۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَا قَلِيلٌ ، وَ خَافَ ۷ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ، قَالَ : «إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ ۸ مِنْهُ قَطْرَةً ،

1.في حاشية «ظ» والوسائل ، ح ۳۸۸۵ والتهذيب : «فتيمّم» .

2.في الوسائل ، ح ۳۸۷۶ : «سألته» من دون الواو .

3.في «جس» : «لم تجد» .

4.في مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ : «واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم ... قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة . وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد» . والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين . راجع : ذكرى الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ، ذيل ح ۲۲۵ ، إلى قوله : «عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة» الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۶۴ ، ح ۴۹۳۷ ؛ و ص ۵۸۳ ، ح ۴۹۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ، ح ۳۸۷۶ ، من قوله : «قال : وسألته عن تيمّم الحائض» ؛ وص ۳۶۷ ، ح ۳۸۸۵.

6.في «ظ ، بس ، جس» : - «ويخاف العطش» .

7.في «جن» : «ويخاف» . وفي التهذيب : «يخاف» من دون الواو .

8.في «جس» والتهذيب : «فلا يهرق» . يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه . وفيه لغة اُخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل . وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقا ، وهذا شاذّ . وقال العلّامة الفيض : «فلا يهريق قطرة ؛ يعني على جسده للاغتسال» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۹ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۶۰ (هرق) .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191987
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي