قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ يَتَيَمَّمُ ۱ وَ يُصَلِّي بِهِمْ ۲ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً» . ۳
۴۱۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً ۴ ، وَ لَيْسَ ۵ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ ، فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ ، فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ ؛ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ ۶ إِلَا الطِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ۷ بِهِ . ۸
1.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ۱۶۷ والاستبصار : + «الجنب (الإمام . خ ل)» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۲ : «والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك . ولولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة» . وقال العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ : «قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين . وقال الجمهور : إنّه جايز غير مكروه . وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز . ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا» .
3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۴ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۶۵ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۶۳۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران و جميل بن درّاج . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۲۴ ، معلّقا عن محمّد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۳ ، ح ۴۸۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ، ذيل ح ۳۹۴۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۲۷ ، ذيل ح ۱۰۸۰۳ .
4.في «بح» : «مسيلة» .
5.في «غ ، بث ، جس» والتهذيب والاستبصار : «ليس» من دون الواو .
6.هكذا في «بث ، بس» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لاتجد» . وفي «ظ» : «لانجد» .
7.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس» والوافي . وفي المطبوع : «أن تتيمّم» . وفي «غ ، جن» والاستبصار ، ح ۵۳۸ : «أن تيمّم» .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ح ۵۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۳۹ ، بسندهما عن عبداللّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۴۵؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۳۸ ، بسند آخر عن عبداللّه بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «وإن كان في حال لايجد» الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۷۶ ، ح ۴۹۷۱ ؛ الوسائل، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۳۸۵۵ .