الْوَقْتُ، فَإِذَا ۱ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ، فَلْتَرَبَّصْ ۲ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي ۳ أَيَّامُهَا ، فَإِذَا ۴ تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَ لَمْ يَنْقَطِعْ ۵ عَنْهَا الدَّمُ ۶ ، فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ» . ۷
۴۱۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ۸ ، لَمْ تَسْتَظْهِرْ ۹ ؛ وَ إِذَا ۱۰ كَانَتْ أَقَلَّ، اسْتَظْهَرَتْ» . ۱۱
4 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ ۱۲
4158.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
1.في حاشية «غ» : «وإذا» . وفي الوسائل : «فإن» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فلتتربّص» . والتربّص : المكث والانتظار . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۴۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ (ربص) .
3.في «بس» : «ما يمضي» .
4.في «بح ، بخ ، جح» والوافي : «وإذا» .
5.في التهذيب : «فلم ينقطع» .
6.في الوسائل والتهذيب : «الدم عنها» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۵۳ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۸ ، ح ۴۶۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۱۸۷ .
8.في «بس ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۱۸۸ : - «أيّام» .
9.في «غ ، بس» : «لم يستظهر» . وقال في الوافي : «استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتّى يظهر حالها أ حائض ، أم طاهر ؟» .
10.في «غ ، ى ، بح ، جح ، جس» والوسائل : «فإذا» . وفي «ظ» : «فإن» .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۱۷ ، بسند آخر عن عبداللّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح ۴۱۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۹۰ و ۴۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۳ ؛ و ص ۱۵۰ ، ح ۵۱۸ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۸ ، ح ۴۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۲۱۷۰ ؛ و ص ۳۰۱ ، ح ۲۱۸۸ .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۷۸