۴۱۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۱ ؟
قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ» . ۲ قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۳ ؟ قَالَ : «تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۴ ؟ قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۵ ؟ قَالَ : «تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ ۶ ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا ۷ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَ إِلَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ» . ۸
۴۱۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
1.في «جس» وحاشية «بث» والاستبصار : + «أيّام» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۰ : «الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيدا جدّا ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به» .
3.في «جس» والاستبصار : + «أيّام» .
4.في «جس» والتهذيب ، ح ۱۱۷۹ : + «أيّام» .
5.في التهذيب ، ح ۱۱۷۹ والاستبصار : + «أيّام» .
6.في «غ ، بث ، بح ، جس» : - «قلت : فإنّها ترى الطهر ـ إلى ـ تدع الصلاة» . وفي «ى» : - «قلت : فإنّها ترى الدم ـ إلى ـ تدع الصلاة» .
7.في «بث ، بخ ، بف ، جح ، جس» و حاشية «جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۱۵۳ والتهذيب ، ح ۱۱۷۹ والاستبصار : «فإن» .
8.التهذيب ، ج۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۵۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . وراجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۸۰ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۶۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۵۳ ؛ و ص ۳۰۵ ، ح ۲۲۰۳ ، تمام الرواية هكذا : «المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة» .