229
الكافي ج5

۴۱۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۱ ؟
قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ» . ۲ قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۳ ؟ قَالَ : «تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۴ ؟ قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ۵ ؟ قَالَ : «تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : «تَدَعُ الصَّلَاةَ ۶ ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا ۷ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَ إِلَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ» . ۸

۴۱۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

1.في «جس» وحاشية «بث» والاستبصار : + «أيّام» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۰ : «الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيدا جدّا ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به» .

3.في «جس» والاستبصار : + «أيّام» .

4.في «جس» والتهذيب ، ح ۱۱۷۹ : + «أيّام» .

5.في التهذيب ، ح ۱۱۷۹ والاستبصار : + «أيّام» .

6.في «غ ، بث ، بح ، جس» : - «قلت : فإنّها ترى الطهر ـ إلى ـ تدع الصلاة» . وفي «ى» : - «قلت : فإنّها ترى الدم ـ إلى ـ تدع الصلاة» .

7.في «بث ، بخ ، بف ، جح ، جس» و حاشية «جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۱۵۳ والتهذيب ، ح ۱۱۷۹ والاستبصار : «فإن» .

8.التهذيب ، ج۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۵۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير . وراجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۸۰ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۶۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۱۵۳ ؛ و ص ۳۰۵ ، ح ۲۲۰۳ ، تمام الرواية هكذا : «المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة» .


الكافي ج5
228

الْحَيْضِ ، وَ هِيَ ۱ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ» . ۲

5 ـ بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ ۳

۴۱۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ ، فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ ۴ يَوْمَيْنِ ، وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَ يَخْتَلِفُ ۵ عَلَيْهَا ، لَا يَكُونُ طَمْثُهَا ۶ فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ ۷ أَيَّامٍ سَوَاءً؟
قَالَ : «فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ ۸ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا ۹ لَمْ تَجُزِ ۱۰ الْعَشَرَةَ ۱۱ ، فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ ۱۲ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً ۱۳ ، فَتِلْكَ أَيَّامُهَا» . ۱۴

1.في «بخ ، بس ، بف ، جن» والوافي : - «هي» .

2.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۱ ، وتمام الرواية فيه : «والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض» . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، ذيل ح ۱۹۵ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴۶۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲۱۴۱ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۷۹

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «في» .

5.في «ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۲۰۲ والتهذيب : «يختلف» بدون الواو . وفي «بس ، بف» : «تختلف» بدون الواو أيضا . وفي «جح» وحاشية «جن» : «ويختلف» .

6.في «جس» : «منها» . وفي «جن» : «طمثا» .

7.في «جس» : «عشرة» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۰ : «قوله عليه السلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهو مخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة . وقيل فيه تأويلات بعيدة» .

9.في «جس» : - «ما» .

10.في «ى ، بخ ، بس ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۲۲۰۲ : «لم يجز» .

11.في الوافي : «العشر» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الشهران» . وفي الوافي : «شهرين» .

13.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : عدّة أيّام سواء ، يفهم منه أنّه لاعبرة باستواء الاثنين ، كما وقع في كلام السائل ، فتأمّل» .

14.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۶۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ، ح ۲۱۵۵ ؛ و ص ۳۰۴ ، ح ۲۲۰۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156550
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي