قَالَ : «إِذَا ۱ كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ ۲ بِهِ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا غَسَلَتْ ۳ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ ، فَلَا بَأْسَ ۴ » . ۵
۴۱۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا ، أَجْزَأَهَا». ۷
۴۱۷۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ ۹ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۰ » . ۱۱
1.في «جس» : «إن» .
2.في الوافي : «ما يغسل» .
3.في «غ» : «إذا اغتسلت» .
4.في التهذيب : - «فلا بأس» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۵۰ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ذيل ح ۲۰۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۹۳ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۲۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۲۲۲ .
6.هكذا في «ظ ، بث ، بس» والوسائل ، ح ۲۲۲۰ . وفي «غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن» والمطبوع : «الخزّار» . وفي «جس» : «الخرار» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۰۸ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۰۴۶ ؛ و ص ۳۱۱ ، ح ۲۲۲۰ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۸۳
9.في الوافي : + «إن» .
10.في «بخ» والوافي والفقيه : + «به» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۵ : «حمل على لون الزعفران ، أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سببا لصيرورته مضافا» .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۰۸ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۰ ، ح ۴۸۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ذيل ح ۲۰۴۲ .