237
الكافي ج5

8 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ

۴۱۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ ۱ : تَغْتَسِلُ ، أَوْ لَا تَغْتَسِلُ ؟
قَالَ : «قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَغْتَسِلُ ۲ » . ۳

۴۱۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ ۴ ؟
قَالَ : «غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ» . ۵

1.في «جس» : «المغسل» .

2.في الوافي : «في هذا الخبر دلالة على أنّ غسل الجنابة لايجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوبا موسّعا ، وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال . وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة» . وفي مرآة العقول : «استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقا كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع الجنابة دونه» .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۱۲۸ ؛ وص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۲۲۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۳۴ ، ح ۴۸۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، ذيل ح ۱۹۲۸ ؛ وص ۳۱۴ ، ح ۲۲۲۵ .

4.في «غ» : «الغسل للجنابة» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۶۳ ؛ و ص ۱۰۶ ، ح ۲۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ ، ح ۳۱۷ ؛ والخصال ، ص ۶۰۳ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۹ ، بسند آخر هكذا : «غسل الجنابة والحيض واحد» . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷ بسند آخر . وفيه ، ح ۱۲۲۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۷۳ ، مرسلاً ؛ فيه ، ص ۹۱ ، ذيل ح ۱۹۶ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۱ ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : «غسل الجنابة والحيض واحد» الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۳۴ ، ح ۴۸۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۱۱۵ .


الكافي ج5
236

قَالَ : «إِذَا ۱ كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ ۲ بِهِ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي» .
قُلْتُ : فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا غَسَلَتْ ۳ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ ، فَلَا بَأْسَ ۴ » . ۵

۴۱۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا ، أَجْزَأَهَا». ۷

۴۱۷۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ ۹ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۰ » . ۱۱

1.في «جس» : «إن» .

2.في الوافي : «ما يغسل» .

3.في «غ» : «إذا اغتسلت» .

4.في التهذيب : - «فلا بأس» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۵۰ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ذيل ح ۲۰۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴۸۹۳ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۲۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۲۲۲ .

6.هكذا في «ظ ، بث ، بس» والوسائل ، ح ۲۲۲۰ . وفي «غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن» والمطبوع : «الخزّار» . وفي «جس» : «الخرار» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۰۸ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۰۴۶ ؛ و ص ۳۱۱ ، ح ۲۲۲۰ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۸۳

9.في الوافي : + «إن» .

10.في «بخ» والوافي والفقيه : + «به» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۵ : «حمل على لون الزعفران ، أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سببا لصيرورته مضافا» .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۲۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۰۸ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۰ ، ح ۴۸۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ذيل ح ۲۰۴۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191565
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي