281
الكافي ج5

۴۲۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ۱،۲قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ : تُصَلِّي الْأُولى ؟
قَالَ : «لَا، إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا ۳ » . ۴

۴۲۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ۵، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللّهِ عليه السلام ۶ ، قَـالَ : «إِذَا رَأَتِ الْمَـرْأَةُ الطُّهْـرَ وَ قَـدْ دَخَـلَ .........

1.هكذا في النسخ والوافي والوسائل وظاهر مرآة العقول وحاشية المطبوع . وفي المطبوع والاستبصار : «معمر بن يحيى» . ومَعْمَر بن عُمَر ومُعَمَّر بن يحيى كلاهما من مشايخ ثعلبة بن ميمون . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ ؛ وص ۵۳۸ ـ ۵۳۹ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۰۳

3.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۴۶ : «قال الفاضل التستري رحمه الله : لعلّ هذا عند تضيّق الوقت بحيث لم يبق وقت إلّا للعصر ، وإلّا فالظاهر أنّ وقت الإجزاء موسّع» .

4.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۴۸۴ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۹، ح ۱۱۹۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، إلأأَنّ فيهما «معمر بن يحيى» بدل «معمر بن عمر» . وفيه ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۱ و ح ۱۲۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۸۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ذيل ح ۱۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۴ ، ح ۴۷۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ ، ح ۲۳۶۸ .

5.في «ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن» : «عليّ بن يزيد» . وفي «بح» وحاشية «ظ» والوسائل : «عليّ بن زيد» ، والظاهر أنّهما سهو؛ فإنّه مضافا إلى أنّا لم نجد رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عن «عليّ بن زيد» أو «عليّ بن يزيد » في موضع ، روى عليّ بن رئاب كتاب أبي عبيدة الحذّاء ، وتوسّط بينه و بين [الحسن] بن محبوب في أسناد عديدة . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۰ ، الرقم ۴۴۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۲ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸ ؛ وج ۲۲ ، ص ۳۸۱ ـ ۳۸۲ .

6.هكذا في النسخ والوافي والوسائل ، ح ۲۳۶۹ والاستبصار . وفي المطبوع : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » ، ف و روى أبوعبيدة [الحذّاء] عن أبي عبداللّه عليه السلام في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۹ـ۴۲۰ ؛ و ص ۴۲۲ـ۴۲۳ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۸ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، بنفس السند عن أبي عبداللّه عليه السلام .


الكافي ج5
280

16 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا ، ۱ أَوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَتَتَوَانى ۲ فِي الْغُسْلِ ۳

۴۲۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليه السلام ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟
قَالَ : «إِذَا رَأَتِ ۴ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي ۵ مِنْ زَوَالِ ۶ الشَّمْسِ ۷ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَلَا تُصَلِّي إِلَا الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ۸ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ ، وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، وَ مَا طَرَحَ اللّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ» .
قَالَ : «وَ إِذَا ۹ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ ۱۰ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ ، فَلْتَقْضِ صَلَاةَ ۱۱ الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ ۱۲ ، وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ ۱۳ ، فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا» . ۱۴

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۰۲

2.في «بث» : «فتوانى» .

3.في «جن» : «بالغسل» .

4.في «بخ ، جس» : «إذا أرادت» .

5.في «بح» : «ما تمضي» .

6.في «جس» : «من الزوال» .

7.في «جس ، جن» : - «الشمس» .

8.في «ظ» : + «قد» .

9.في «بث ، بخ» : «فإذا» .

10.في «غ ، بف» وقرب الإسناد : - «الدم» .

11.في التهذيب ، ح ۱۱۹۹ والاستبصار ، ح ۴۸۵ : - «صلاة» .

12.في الاستبصار ، ح ۴۸۵ : «طاهرة» .

13.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۸۵ ، بسنده عن الكليني ، التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۹۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۱۷ ، عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۲۰۰ ؛ و ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۸۶ ؛ و ص ۱۴۳ ، ح ۴۸۷ و ۴۸۹ ؛ والجعفريّات ، ص ۲۴ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۸ ، ح ۴۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۳۶۰ ، من قوله : «قال : وإذا رأت المرأة الدم» ؛ فيه ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۳۶۷ ، إلى قوله : «وهي في الدم أكثر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 153679
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي