حَدِيدٍ» . ۱
۴۲۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، لَا بَأْسَ» قَالَ : وَ قَالَ ۲ : «تَقْرَؤُهُ ۳ ، وَ تَكْتُبُهُ ، وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا ۴ » . ۵
۰.وَ رُوِيَ : «أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ» . ۶
20 ـ بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ شَيْئاً
۴۲۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَ لَا تَضَعُ فِيهِ ۷ ؟
۸ فَقَالَ : «لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ
1.الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۸ ، ح ۴۷۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۳۱۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۵۱۱ ، ح ۴۳۱۸ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۳۷ ، ح ۳۷ .
2.في «غ» : - «قال» .
3.في «بخ» : «تقرأ» .
4.في حاشية «غ» : «بيدها» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۲۶ ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۸ ، ح ۴۷۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۳۱۳ .
6.الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۸ ، ح ۴۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۳۱۴ .
7.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۵۲ : «النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلّار على الكراهة ، والعمل على المشهور . وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۰۷