317
الكافي ج5

وَ عِيَالَهُ» . ۱

۴۲۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعِيَادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ ۳ ، أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ ۴ » . ۵

۴۲۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ ، فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِي جَعْفَرٍ ۶ ، فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ عليه السلام فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ لَنَا : «أَيْنَ تُرِيدُونَ؟» فَقُلْنَا : نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا : «قِفُوا» فَوَقَفْنَا ، فَقَالَ : «مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ ، أَوْ سَفَرْجَلَةٌ ، أَوْ أُتْرُجَّةٌ ، أَوْ لُعْقَةٌ ۷ مِنْ طِيبٍ ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ ۸ عُودِ بَخُورٍ ۹ ؟» فَقُلْنَا : مَا مَعَنَا شَيْءٌ مِنْ هذَا ، فَقَالَ : «أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ؟!». ۱۰

1.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۳۹۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۲۵۲۹ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۱۸

3.فُواق الناقة وفَواقها : هو ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأنّ الناقة تحلب ثمّ تترك وقتا يرضعها الفصيل ؛ لتدرّ ثمّ تحلب ، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع . قال العلّامة الفيض : «والمراد عدم إطالة العائد جلوسه عند المريض» . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۱۹ (فوق) .

4.في مرآة العقول : «والظاهر أنّ الشكّ من الراوي ، ويحتمل كون الإبهام والتخيير وقع من الإمام عليه السلام » .

5.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۳۹۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ، ح ۲۵۴۳ .

6.في «غ» : - «جعفر» .

7.اللَعْق : اللَحْس ، وهو الأكل بالإصبع ، أو التناول بها أو باللسان ، يقال : لعقه ، أي أكله بإصبعه ، أو تناول بها أو بلسانه . واللُعْقَة بضمّ اللام : اسم لما يُعلَق بالإصبع ، أو اسم لما تأخذه المِلْعقة ، وهي الآلة المعروفة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۵۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۵۴ (لعق) .

8.في الوافي : - «من» .

9.«العُود» : كلّ خشبة دقّت . وقيل : «العُود» : خشبة كلّ شجرة ، دقّ أو غلظ . و«البخور» ، كصبور : ما يُتبخّربه . و«عود البخور» : العود الذي يُتبخّر به ، وهي الخشبة المطرّاة المنقطعة ، يُدخّن بها ويُستجمر ويتبخّربها ، غلب عليها الاسم لكرمه . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ (عود) ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۹۷ (بخر) .

10.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۳۹۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۲۵۴۷ .


الكافي ج5
316

مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» . ۱

۴۲۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ ۲ ، فَلْيَسْأَلْهُ ۳ يَدْعُو لَهُ ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ ۴ » . ۵

6 ـ بَابٌ فِي كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ وَ قَدْرِ مَا يَجْلِسُ عِنْدَهُ وَ تَمَامِ الْعِيَادَةِ

۴۲۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ ۶ الْعَيْنِ ، وَ لَا تَكُونُ ۷ عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا ۸ وَجَبَتْ ، فَيَوْمٌ ۹ ، وَ يَوْمٌ لَا ، فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ ، تُرِكَ الْمَرِيضُ

1.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۲۳۹۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۵۰۶ .

2.في «بح، بف» : - «له» . وفي «بخ» : «عليلاً» بدل «عائدا له» .

3.في «بح» : + «أن» .

4.في الوافي : «وذلك لانكسار قواه الشهويّة والغضبيّة بالمرض وإنابته إلى اللّه فيشبه الملائكة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۶۹ : «ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله : يسأله ، عائدا إلى العائد وإلى المريض ، وعلى الأوّل فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة ؛ لأنّه مغفور كُفّر عن ذنوبه ، وعلى الثاني فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأوّل ، أو لوجه آخر فيهما لانعرفه ، فتأمّل» .

5.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۳۹۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۲۰ ، ح ۲۵۲۴ .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «مرض» .

7.في «غ ، بخ ، بف، جح ، جس» : «ولايكون» .

8.في حاشية «غ» : «إن» . وفي الوافي : «فإن» .

9.قال العلّامة الفيض : «يعني لابدّ أن يكون بين العيادتين ثلاثة أيّام ، فإن دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم ويوم لا تزاد ، على ذلك» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله : فيوم ، أي يوم يكون ويوم لايكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يومَ يومَ بفتحهما» . راجع : الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱۹ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191666
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي