10 ـ بَابُ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَوْتُ ۱ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ
۴۲۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ كَانَ مُسْتَقِيماً ، فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَغَسَّلَهُ ۲ أَهْلُهُ ، ثُمَّ حُمِلَ إِلى مُصَلَاهُ ، فَمَاتَ فِيهِ» . ۳
۴۳۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ ۴ ، قُرِّبَ إِلى مُصَلَاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ» . ۵
۴۳۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶إِذَا اشْتَدَّ ۷ عَلَيْهِ النَّزْعُ ، فَضَعْهُ فِي مُصَلَاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، أَوْ
1.في «غ» : + «به» . وفي «جن» : - «الموت» .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۸۱ : «الظاهر أنّ التغسيل ليس غسل الميّت ، بل المراد إمّا الغسل من النجاسات ، أو غسل استحبّ لذلك ولم يذكره الأصحاب» .
3.رجال الكشّي ، ص ۴۰ ، ح ۸۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة . وفيه ، ص ۴۰ ، ح ۸۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ ، صدر ح ۱۵۲۱ ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۲۳۹۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۲۶۵۴ .
4.في «بث» : «فنزعه» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۳۵۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۲۳۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۲۶۵۲ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۲۶
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «غ» : «أشدّ» . وفي المطبوع : «اشتدّت» .