411
الكافي ج5

غُسِّلَ ، أَوْ يُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ، أَوْ يُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ» . ۱

۴۳۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُرِهَ ۲ أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ۳ ظُفُرٌ ، أَوْ يُقَصَّ لَهُ ۴ شَعْرٌ ، أَوْ تُحْلَقَ ۵ لَهُ عَانَةٌ، أَوْ يُغْمَضَ ۶ لَهُ مَفْصِلٌ» . ۷

۴۳۹۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ ، فَيُحْلَقُ عَنْهُ ، أَوْ يُقَلَّمُ ؟
قَالَ : «لَا يُمَسُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ» . ۸

28 ـ بَابُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ ۹

۴۴۰۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۴۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۴۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۴۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۷۴۹ .

2.في التهذيب : «يكره» .

3.في التهذيب : «للميّت» بدل «من الميّت» .

4.في «بح» : - «يقصّ له» .

5.في «غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن» والوسائل والتهذيب : «أو يحلق» .

6.في الوافي والوسائل والتهذيب : «أو يغمز» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۴۱ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۴۱۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۷۵۱ .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۴۲ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۴۱۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۷۵۰ .

9.في «غ» : «بعد ما يغسّل» . وفي «بخ» : «بعد ما غسل» .


الكافي ج5
410

وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، يُشَقُّ ۱ بَطْنُهَا ۲ ، وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ» .
وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ ۳ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ ، فَيُتَخَوَّفُ ۴ عَلَيْهَا، قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ ۵ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ ۶ » . ۷

27 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ ۸ أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ شَعْرٌ ۹

۴۳۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ ، وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ» . ۱۰

۴۳۹۷.عَنْهُ۱۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثٍ :۱۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ تُحْلَقَ ۱۳ عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا

1.هكذا في «ظ ، ى ، بث» والوافي والتهذيب . وفي «غ» : «تشقّ» . وفي المطبوع سائر النسخ : «شُقّ».

2.في التهذيب : - «بطنها» .

3.هكذا في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن» والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد . وفي «ظ» والمطبوع : «تموت» .

4.في حاشية «بح» : «ويتخوّف» . وفي «جس» : «فتخوّف» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۱ : «لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك» .

6.في التهذيب و قرب الإسناد : + «إذا لم ترفق به النساء» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۰۸ ، بسنده عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۷۸ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام ، من قوله : «في المرأة تموت في بطنها» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۴۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۲۶۷۱ .

8.في «بخ» : «كراهة» .

9.في مرآة العقول : «شعر أو ظفر» .

10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۴۰ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ذيل ح ۴۱۶ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۴۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۷۴۸ .

11.في «جن» : «عليّ» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵۶

13.في «غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن» والوافي : «أن يحلق» . وفي «بح» : «أن تحلّق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 153668
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي