صَدَقُوا ۱ » . ۲
۴۴۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَحَدَ ۳ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ» . ۴
۴۴۳۷.عَلِيٌّ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله نَهى ۶ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ۷ » . ۸
37 ـ بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ
۴۴۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ وَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ
1.في الوافي : «لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل» .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲۴۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۳۰۴ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۸ .
3.في «بف» : «لحّد».
4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۷ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۸۹ ، ح ۲۴۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۳۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۸ ، ح ۴۱ .
5.في «بح» : «عنه» .
6.في «بف» : «ينهى» .
7.في مرآة العقول : «لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر» .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه . الجعفريّات ، ص ۲۰۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲۴۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۳۰۱ .
9.في الوافي : - «جميعا» .