435
الكافي ج5

صَدَقُوا ۱ » . ۲

۴۴۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَحَدَ ۳ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ» . ۴

۴۴۳۷.عَلِيٌّ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله نَهى ۶ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ۷ » . ۸

37 ـ بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ

۴۴۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ وَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ

1.في الوافي : «لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲۴۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۳۰۴ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۸ .

3.في «بف» : «لحّد».

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۷ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۸۹ ، ح ۲۴۷۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۳۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۸ ، ح ۴۱ .

5.في «بح» : «عنه» .

6.في «بف» : «ينهى» .

7.في مرآة العقول : «لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه . الجعفريّات ، ص ۲۰۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲۴۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۳۰۱ .

9.في الوافي : - «جميعا» .


الكافي ج5
434

وَ أَمَّا ۱ اللَّحْدُ ، فَبِقَدْرِ ۲ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ ؛ قَالَ : وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلامالْوَفَاةُ ، أُغْمِيَ عَلَيْهِ ۳ ، فَبَقِيَ سَاعَةً ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ الثَّوْبُ ، ثُمَّ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ ، نَتَبَوَّأُ مِنْهَا ۴ حَيْثُ نَشَاءُ ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» ۵ ثُمَّ قَالَ : «احْفِرُوا لِي ، وَ ابْلُغُوا إِلَى الرَّشْحِ» قَالَ : ثُمَّ مُدَّ الثَّوْبُ عَلَيْهِ ، فَمَاتَ عليه السلام . ۶

۴۴۳۵.سَهْلٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۷، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :۸عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ احْتُضِرَ ۹ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي ، وَ شُقُّوا لِي شَقّاً ۱۰ ، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ۱۱ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لُحِدَ لَهُ ، فَقَدْ

1.في «بخ» والوافي : «فأمّا» .

2.في «بث» : «فيقدّر» . وفي «بخ» : «يقدّر» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : اُغمي عليه ، قال الشيهد الثاني رحمه الله : لايريد به حقيقة الإغماء ، بل مجازه بمعنى أنّه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين أن يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة ؛ لأنّ المعصوم مادام حيّا لايجوز أن يخرج من التكليف» .

4.في «جن» : «فيها» .

5.إشارة إلى الآية ۷۴ من سورة الزمر (۳۹) .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۴۶۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد عليّ بن الحسين عليه السلام ، ح ۱۲۷۳ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «ولمّا حضر عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۴۹۹ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، إلى قوله : «بقدر ما يمكن فيه الجلوس» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۰۳ ، ح ۲۴۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ ، ذيل ح ۳۲۰۲ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۱۵ ، من قوله : «لمّا حضر عليّ بن الحسين عليهماالسلام» .

7.في «بخ» : «أصحابنا» . وفي البحار : - «عن بعض أصحابه» . و لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن همّام مباشرةً .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۶۶

9.في «بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس» والوافي والوسائل والتهذيب : «اُحضر» .

10.في الوافي : «فاحفروا لي ؛ يعني القبر ، وشقّو لي ، أي في عرضه ، شَقّا ، أي زائدا على المعتاد من اللحد ؛ لئلّا يكون بدنه خارجا عن اللحد ؛ فإنّه عليه السلام كان بادنا» . وفي مرآة العقول : «إنّما أوصى عليه السلام بذلك ؛ لأنّه كان بادنا وكان لايحتمل أرض المدينة لرخاوتها للّحد المناسب له عليه السلام ، كما ورد التصريح به في غيره» .

11.في «غ» : - «لكم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191441
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي