467
الكافي ج5

آخَرِينَ أَرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ» يَعْنِي بِالنِّفَاقِ. ۱

۴۵۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ ، كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ۲ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلّى ۳ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ۴ وَ انْصَرَفَ ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ۵ ، كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ۶ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلّى ۷ عَلَى النَّبِيِّينَ ـ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ ـ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ ، وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ». ۸

4502.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۵۴ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۰۳ ، ح ۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۵، ح ۱۸۳۹ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص ۲۰۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّاً عليه السلام ، كان يكبّر على الجنائز خمسا وأربعا» . والمقنعة ، ص ۲۳۰ ، مرسلاً عن الصادقين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۶ ، ح ۲۴۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ح ۳۰۴۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۱۹ .

2.في «بث ، بف» والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي والعلل : «فتشهّد» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي والعلل : «فصلّى» . وفي الوسائل : «وصلّى» .

4.في حاشية «ظ ، بخ » والوسائل : + «الخامسة» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فلمّا نهاه اللّه عن الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليه السلام ذكر بعد ذلك الصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلى الله عليه و آله يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها . والأوّل أظهر» .

6.في «بف» والوافي : «فتشهّد» .

7.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : «فصلّى» .

8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۳۱ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۰۳ ، ح ۳ ، بسنده عن ابن أبي عمير . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ذيل ح ۹۶ ، عن محمّد بن مهاجر . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۴۶۶ ، مرسلاً ، وفي الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۷ ، ح ۲۴۴۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۳۰۲۱ .


الكافي ج5
466

شَيْطَانٍ ۱ ». ۲

52 ـ بَابُ عِلَّةِ تَكْبِيرِ الْخَمْسِ ۳ عَلَى الْجَنَائِزِ ۴۵

۴۴۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لِمَ جُعِلَ ۶ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْساً ؟
فَقَالَ ۷ : «وَرَدَ ۸ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ ۹ ». ۱۰

۴۵۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُكَبِّرُ عَلى قَوْمٍ خَمْساً ، وَ عَلى قَوْمٍ

1.في «بح ، جس» : - «وتطلع بين قرني شيطان» .

2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ح ۴۷۴ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۲۱ ، ح ۹۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۴ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . وفي التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع» الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۶۰۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۱۵۴ ؛ وفيه ، ص ۹۰ ، ح ۳۱۰۲ ، إلى قوله : «بصلاة ركوع ولاسجود» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۴۶ : «لعلّه اكتفى بأحد الفردين والغرض تعليل الخمس والأربع معا ، كما يظهر من إيراده الأخبار» .

4.في «ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، جح ، جس» : «على الجنازة» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۸۱

6.في «بخ» : «لِمَ جعلت» .

7.في «ظ ، غ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس» وحاشية «جن» والوسائل : «قال : فقال» .

8.في الوافي : «في بعض النسخ : زوّد ، مكان «ورد» من التزويد ، أي جُعل للميّت زادا» .

9.في «ى» : «تكبير» . ولم ترد هذه الرواية بتمامها في «بح» .

10.علل الشرائع ، ص ۲۶۷ ، ضمن الحديث الطويل ۹ ؛ و ص ۳۰۴ ، صدر ح ۴ ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ؛ و ص ۸۲ ، صدر ح ۲۰ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۴۳۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۷۳ ، ح ۳۰۴۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191427
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي