آخَرِينَ أَرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ» يَعْنِي بِالنِّفَاقِ. ۱
۴۵۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ ، كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ۲ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلّى ۳ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ۴ وَ انْصَرَفَ ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ۵ ، كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ۶ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلّى ۷ عَلَى النَّبِيِّينَ ـ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ ـ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ ، وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ». ۸
4502.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۵۴ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۰۳ ، ح ۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۵، ح ۱۸۳۹ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص ۲۰۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّاً عليه السلام ، كان يكبّر على الجنائز خمسا وأربعا» . والمقنعة ، ص ۲۳۰ ، مرسلاً عن الصادقين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۶ ، ح ۲۴۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ح ۳۰۴۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۱۹ .
2.في «بث ، بف» والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي والعلل : «فتشهّد» .
3.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي والعلل : «فصلّى» . وفي الوسائل : «وصلّى» .
4.في حاشية «ظ ، بخ » والوسائل : + «الخامسة» .
5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فلمّا نهاه اللّه عن الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليه السلام ذكر بعد ذلك الصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلى الله عليه و آله يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها . والأوّل أظهر» .
6.في «بف» والوافي : «فتشهّد» .
7.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : «فصلّى» .
8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۳۱ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۰۳ ، ح ۳ ، بسنده عن ابن أبي عمير . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ذيل ح ۹۶ ، عن محمّد بن مهاجر . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۴۶۶ ، مرسلاً ، وفي الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۷ ، ح ۲۴۴۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۳۰۲۱ .