55 ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ ۱ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ
۴۵۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ، وَ أَحَقُّ الْمَوْتى أَنْ يُدْعى لَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَ أَنْ يُبْدَأَ ۳ بِالصَّلَاةِ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ». ۴
۴۵۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ». ۵
۴۵۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَا : «لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ» . ۶
1.في «غ ، بث ، بخ» : + «على الميّت» .
2.في الاستبصار : «عن عمر بن اُذينة» .
3.في «بف» : «وأن تبدأ» .
4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۳ ، ح ۴۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۸۴۳ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۲۹ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۴۴۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۸۸ ، ح ۳۰۹۷ .
5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۸۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ، ذيل ح ۴۶۷ ، مرسلاً . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۳ ؛ تحف العقول ، ص ۴۱۸ ، عن الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۴۴۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۹۱ ، ح ۳۱۰۶ .
6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۸۴۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۴۴۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۹۱ ، ح ۳۱۰۵ .