509
الكافي ج5

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ 1 ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 2 عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَلَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ 3 سَلّاً 4 ، وَ رَبَّعَ قَبْرَهُ 5 ». 6

۴۵۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ ۷ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ ۸ رَطْبَةٌ ،

1.في حاشية «بث» : «عن زائدة» . هذا ، وعدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۲۷۲ ، الرقم ، ۳۹۳ ، قدامة بن زائدة الثقفي من أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، كما عدّ زائدة بن قدامة في ص ۱۳۶ ، الرقم ۱۴۲۱ ، من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ؛ فلذا يمكن القول بترجيح ما ورد في حاشية «بث» ، كما قال به العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۱۰۸ . ولكن لم نجد في ما تتّبعنا من الأسناد والطرق ، رواية زائدة بن قدامة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، بل ورد في الغيبة للنعماني ، ص ۱۵۴ ، ح ۱۳ رواية أحمد بن الحسن الميثمي ، عن زائدة بن قدامة ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي ص ۱۵۷ ، ح ۲۰ ، رواية أحمد بن الحسن الميثمي ، عن زائدة بن قدامة ، عن عبدالكريم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . ولعلّ طبقة زائدة هذا ، تلائم طبقة من ترجم له العامّة من زائدة بن قدامة الثقفي وقالوا : مات سنة ستين أو إحدى و ستين ومائة . راجع : تهذيب الكمال ، ج ۹ ، ص ۲۷۳ ، الرقم ۱۹۵۰ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۷ ، ص ۳۷۵ ، الرقم ۱۳۹ .

2.في «ظ» : «أبا عبداللّه » .

3.في «بح ، جح» : «ابنه إبراهيم» .

4.السَلّ والإسلال : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق . والمراد جذبه إلى القبر برفق وتأنّ . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۲ (سلل) .

5.كذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بح» والوافي ومرآة العقول: «ورفع قبره» . وما أثبتناه هو الموافق لما في المطبوع و«بح» . وحاشية «ظ ، بث ، جح» . وقال في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ورفع قبره ، وفي بعض النسخ : وربّع . وهو الصواب ؛ لأنّه لم يذكر في الباب ما يدلّ على التربيع سوى هذا الخبر مع ذكره في العنوان ، وقد مضى الكلام في الرفع ، وأمّا التربيع فالظاهر أنّ المراد به خلاف التسنيم» . التربيع : جعل الشيء مُرَبَّعا ، وخلاف التسنيم : التسطيع ؛ فإنّ التسنيم رفع الشيء عن الأرض ، يقال : قبر مُسَنَّم : إذا كان مرفوعا عن الأرض . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۷ (سنم) ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۶۷ (ربع) .

6.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۲۶ ، ح ۲۴۵۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ، ح ۳۳۷۷ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۵ .

7.في الوافي : «أن تدخل» .

8.«الجَرِيدة» : واحدة الجريد ، وهو غصن النخل الذي يُجْرَد عنه الخُوص ، أي الورق ، ولا يسمّى جريدا ف مادام عليه الخوص ، إنّما يسمّى سَعَفا ، قال الشيخ البهائي : «إنّما يسمّى الجريد سعفا أيضا» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۹۶ (جرد) ؛ الحبل المتين ، ص ۲۳۰ .


الكافي ج5
508

التُّرَابَ؛ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ ، فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ ۱ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى أَنْ يَطْرَحَ الْوَالِدُ ، أَوْ ۲ ذُو رَحِمٍ عَلى مَيِّتِهِ التُّرَابَ ۳ » .
فَقُلْنَا ۴ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، أَ تَنْهَانَا ۵ عَنْ هذَا وَحْدَهُ ۶ ؟
فَقَالَ : «أَنْهَاكُمْ مِنْ ۷ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ ۸ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ ، وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ ، بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ». ۹

67 ـ بَابُ تَرْبِيعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ ، وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذلِكَ ، وَ قَدْرِ مَا يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ

4568.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

1.في «بس» : - «التراب» .

2.في «ى ، بف ، جس» : «و» .

3.في التهذيب والعلل : - «فإنّ رسول اللّه ـ إلى ـ ميّته التراب» .

4.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «فقالوا» . وفي «بح» : «فقال» .

5.في التهذيب : «تنهانا» بدون الهمزة .

6.قال العلّامة المجلسي : «قوله : أتنهانا عن هذا وحده ، أي خصوص الابن ، أو خصوص هذا الميّت ؟ ولايخفى ما في هذا السؤال بعد حكمه عليه السلام بالتعميم ونقل الرواية العامّة من الركاكة . ويحتمل أن يكون المراد : أتنهانا عن طرح التراب وحده أو عن سائر أعمال الميّت ، كإدخال القبر والحضور عنده . قال الشيخ البهائي رحمه الله : قول الراوي : أتنهانا عن هذا وحده ، أي حال كون النهي عنه مفردا عن العلّة في ذلك النهي مجرّدا عمّا يترتّب عليه من الأثر ، وحاصله طلب العلّة في ذلك ، فبيّنها عليه السلام بقوله : فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب . انتهى ، أقول : ليس في التهذيب قوله : فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : التراب ، فيتوجّه سؤال السائل في الجملة على الوجه الثاني» . وأمّا العلّامة الفيض فدفع الركاكة بقوله : «عن هذا وحده ، أي عن هذا الميّت وحده أن نطرح عليه التراب ، أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلّق بالتجهيز فأجاب عليه السلام بالتعميم في الأوّل والتخصيص في الثاني فصار جوابا لكلا السؤالين ، أراد السائل ما أراد» . راجع : الحبل المتين ، ص ۲۴۹ ؛ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۲۵ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ .

7.في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن» والوسائل والتهذيب والعلل : - «من» .

8.في التهذيب والعلل : «الأرحام» .

9.التهذيب، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۸ ، بسنده عن الكليني. علل الشرائع ، ص۳۰۴، ح۱ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۴۵۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۳۳۷۵ ؛ البحار ، ج ۸۲ ، ص ۳۵ ، ذيل ح ۲۴.

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191457
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي