523
الكافي ج5

۴۶۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ۱زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ: مَتى يُصَلّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ ۲ : «إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ» . قُلْتُ : مَتى تَجِبُ ۳ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ۴ ؟ فَقَالَ ۵ : «إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ ، وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ». ۶

۴۶۰۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ۷، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۸ رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللّهِ ـ فَطِيمٌ ۹ قَدْ دَرَجَ ۱۰ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا غُلَامُ ، مَنْ ذَا الَّذِي إِلى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ ؟ فَقَالَ : هذَا مَوْلَايَ ، فَقَالَ

1.في حاشية «بف» والتهذيب : «عن» ، ولايبعد كونه سهوا ؛ فقد روى الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۶ ، وقال : «وروى زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

2.في «غ» : «فقال» .

3.في «غ ، بس ، جح ، جس» : «يجب» .

4.في «بخ ، بف» : «عليه الصلاة» .

5.في الفقيه والتهذيب ، ح ۴۵۶ : «قال» .

6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۴۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۸۵۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۶ ، معلّقا عن زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۵۶۲ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «إذا كان ابن ستّ سنين» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۴۵۸ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، إلى قوله : «قال : إذا عقل الصلاة» مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به ، ح ۶۴۸۹ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴۸۸ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۴۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۱۱۷ .

7.في التهذيب والاستبصار : - « عن عمر بن اُذينة» . وهو سهو ؛ فقد توسّط [عمر] بن اُذينة بين [محمّد] بن أبي عمير وبين زرارة في كثيرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۷ـ۳۷۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۶۸ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۰۷

9.«الفطيم» : الذي انتهت مدّة رضاعه . راجع : مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ (فطم) .

10.في حاشية «بث» : «ما درج» . ويقال : درج الصبىّ دروجا من باب قعد: مشى قليلاً في أوّل ما يمشي . المصباح المنير، ص۱۹۱ (درج).


الكافي ج5
522

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ ۱ ، فَشُقَّ ۲ بَطْنُهَا ۳ ، وَ أُخْرِجَ ۴ الْوَلَدُ» .
وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ ۵ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ۶ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا ۷ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَ يُخْرِجَهُ ۸ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ ۹ ». ۱۰

73 ـ بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

۴۵۹۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ». ۱۱

1.في «جس» والوسائل والكافي ، ح ۴۳۹۵ والتهذيب : - «فيتخوّف عليه» .

2.في «بخ ، جس» والوسائل والكافي ، ح ۴۳۹۵ : «شقّ» . وفي «بف» والتهذيب : «يشقّ» .

3.في التهذيب : - «بطنها» .

4.في «جس» وحاشية «بث» والكافي ، ح ۴۳۹۵ والتهذيب : «ويخرج» .

5.في «ظ ، بخ ، بس ، بف» والكافي ، ح ۴۳۹۵ : «تموت» .

6.في «جس» : + «وفي بطنها ولد يتحرّك» . وفي الوسائل والكافي ، ح ۴۳۹۵ والتهذيب : «في بطنها الولد» بدل «ولدها في بطنها» .

7.في «بث ، بخ ، جس» : «عليه» .

8.في «ظ ، ى ، بف» : «ويخرج» .

9.في الوسائل والكافي ، ح ۴۳۹۵ : - «إذا لم ترفق به النساء» .

10.الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ۴۳۹۵ . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۰۸ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۷۸ ، بسند آخر من قوله : «وكان في المرأة يموت ولدها» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۴۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ، ذيل ح ۲۶۷۱ .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۹۶۰ ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط ... ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۴ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۴۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۲۷۵۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191434
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي