۴۶۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ۱زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ: مَتى يُصَلّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ ۲ : «إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ» . قُلْتُ : مَتى تَجِبُ ۳ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ۴ ؟ فَقَالَ ۵ : «إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ ، وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ». ۶
۴۶۰۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ۷، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۸ رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللّهِ ـ فَطِيمٌ ۹ قَدْ دَرَجَ ۱۰ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا غُلَامُ ، مَنْ ذَا الَّذِي إِلى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ ؟ فَقَالَ : هذَا مَوْلَايَ ، فَقَالَ
1.في حاشية «بف» والتهذيب : «عن» ، ولايبعد كونه سهوا ؛ فقد روى الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۶ ، وقال : «وروى زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
2.في «غ» : «فقال» .
3.في «غ ، بس ، جح ، جس» : «يجب» .
4.في «بخ ، بف» : «عليه الصلاة» .
5.في الفقيه والتهذيب ، ح ۴۵۶ : «قال» .
6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۴۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۸۵۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۶ ، معلّقا عن زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۵۶۲ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «إذا كان ابن ستّ سنين» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ ، ح ۴۵۸ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، إلى قوله : «قال : إذا عقل الصلاة» مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به ، ح ۶۴۸۹ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴۸۸ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۴۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۱۱۷ .
7.في التهذيب والاستبصار : - « عن عمر بن اُذينة» . وهو سهو ؛ فقد توسّط [عمر] بن اُذينة بين [محمّد] بن أبي عمير وبين زرارة في كثيرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۳۶۷ـ۳۷۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۶۸ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۰۷
9.«الفطيم» : الذي انتهت مدّة رضاعه . راجع : مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ (فطم) .
10.في حاشية «بث» : «ما درج» . ويقال : درج الصبىّ دروجا من باب قعد: مشى قليلاً في أوّل ما يمشي . المصباح المنير، ص۱۹۱ (درج).