69
الكافي ج5

المَاءَ ۱ ، فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ. ۲

14 ـ بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ ۳ وَ الْغُسْلِ ۴ ، وَ مَنْ تَعَدّى فِي الْوُضُوءِ

۳۹۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَ الْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ ۵ » . ۶

3902.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ 7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 8 ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ،

1.هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «بالماء » . وفي مرآة العقول : «ظاهره ـ أي الحديث ـ عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلّامة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان . والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ذيل ح ۹۲۹ .

3.في «بح » : «الوضوء» .

4.في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : «وللغسل » .

5.في الكافي ، ح ۳۹۲۳ : - «من ذلك» . قال في حبل المتين ، ص ۱۰۰ : «وما تضّمنه رواية محمّد بن مسلم ... معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح » . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على المبالغة أو الضرورة » .

6.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، صدر ح ۳۹۲۳ . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۴ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۹ ، ح ۴۳۵۴ .

7.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

8.في البحار : «وعليّ بن إسماعيل » . وهو سهو واضح ؛ فإنّه لايروي الكليني عن الفضل بن شاذان إلاّ بتوسّط محمّد بن إسماعيل .


الكافي ج5
68

۰.وَ رُوِيَ : «أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَغْسِلَ بِمِثْلِهِ ۱ مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ عَلى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَ غَيْرِهِ ۲ » . ۳

۰.وَ رُوِيَ «أَنَّهُ مَاءٌ ۴ لَيْسَ بِوَسَخٍ ۵ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ ۶ » . ۷۸

۳۹۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ۹بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :بَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ أَنَا قَائِمٌ عَلى رَأْسِهِ ، وَ مَعِي إِدَاوَةٌ ۱۰ ـ أَوْ قَالَ : كُوزٌ ـ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ ۱۱ الْبَوْلِ ، قَالَ بِيَدِهِ هكَذَا إِلَيَّ ، فَنَاوَلْتُهُ .........

1.في «بح ، جن » : «أن يغتسل » . وقال الشيخ : «لو سلّم وصحّ ـ أي الخبر ـ لاحتمل أن يكون أراد بقوله : بمثله ؛ يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلَيْ ما يبقى على رأس الحشفة » . وقال العلّامة المجلسي : «أقول : ويحتمل أن يكون المراد بمثله الجنس ، أي لايكفي في إزالته إلّا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط » . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ذيل الحديث ۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۶۵ .

2.في الوسائل ، ح ۳۹۶۳ : «أو غيره » .

3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۹۰۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۹۶۳ .

4.في «بث ، بس ، بف » : - « ماء » .

5.الوَسَخ : الدَرَن ، وهو ما يعلو الثوب والجلد من قلّة التعهّد بالماء . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۶۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۵۸ (وسخ) .

6.في الوافي : «هذا إذا كان رطبا طريّا ، كما يكون على رأس الحشفة حين الفراغ ، وأمّا إذا كان جافّا متراكما فلابدّ من تعدّد الصبّ والدلك في البين ليزول العين» .

7.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۹۰۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۹۵ ، ح ۳۹۶۴ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۱

9.في «بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية «بث ، بح ، جح » : «عبداللّه » . ولم نجد رواية عبداللّه بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم في موضع ، وقد روى غالب بن عثمان كتابه ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۶۸ ، الرقم ۴۴۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۲ .

10.«الإِداوَة » : المَِطْهَرةُ ، وهي إناء صغير من جلد يتّخذ للماء . وقيل : هي الإناء الذي يتوضّأ به ويتطهّر به . وقيل أيضا : كلّ إناء يتطهّر به مثل سطل أو رَكوة فهو مطهرة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۲۷ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۳ (أدا) ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۵۰۶ (طهر) .

11.«الشَخْب » : السيلان ، وأصل الشخب : ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۰۶ (شخب) .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191964
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي