۵۰۷۰.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا صَلَاةَ ۱ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ ۲ » . ۳
۵۰۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلى نَبَكَةٍ ۴ ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَ لكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ۵ » . ۶
۵۰۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
1.في الوافي : «لعلّ المراد : لا صلاة كاملة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ : «ذهب إلى ظاهره السيّد وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب» .
2.في «بث» وحاشية «بخ» : «جبهته» .
3.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۱۸ ، ح ۶۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ، ح ۸۱۳۹ .
4.«النبكة» ، محرّكة وتُسكَّن : أرض فيها صَعود وهَبوط ، أو التلّ الصغير . ومكان نابك ، أي مرتفع . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۴ (نبك) .
5.قال الشيخ البهائي : «ما تضمّنه الحديث من أمره عليه السلام بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع ... والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود . وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ، ثمّ وضعه على غيرها ؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ، ثمّ ضعه . و سند هذه الرواية غير نقيّ ، و يمكن الجمع بينها و بين هذا الحديث بحملها على مرتفع لايتحقّق ، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها ؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر» . وقيل غير ذلك . راجع : الحبل المتين ، ص ۷۸۵ ؛ الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ .
6.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۳۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۲۱ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۰ ، ح ۶۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ، ح ۸۱۶۴ .