205
الكافي ج6

۵۰۷۰.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا صَلَاةَ ۱ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ ۲ » . ۳

۵۰۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلى نَبَكَةٍ ۴ ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَ لكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ۵ » . ۶

۵۰۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

1.في الوافي : «لعلّ المراد : لا صلاة كاملة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ : «ذهب إلى ظاهره السيّد وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب» .

2.في «بث» وحاشية «بخ» : «جبهته» .

3.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۱۸ ، ح ۶۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۴۵ ، ح ۸۱۳۹ .

4.«النبكة» ، محرّكة وتُسكَّن : أرض فيها صَعود وهَبوط ، أو التلّ الصغير . ومكان نابك ، أي مرتفع . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۴ (نبك) .

5.قال الشيخ البهائي : «ما تضمّنه الحديث من أمره عليه السلام بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع ... والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود . وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ، ثمّ وضعه على غيرها ؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ، ثمّ ضعه . و سند هذه الرواية غير نقيّ ، و يمكن الجمع بينها و بين هذا الحديث بحملها على مرتفع لايتحقّق ، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها ؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر» . وقيل غير ذلك . راجع : الحبل المتين ، ص ۷۸۵ ؛ الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۲ .

6.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۳۸ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۲۱ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۰ ، ح ۶۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ، ح ۸۱۶۴ .


الكافي ج6
204

أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الزُّجَاجِ ، قَالَ : فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ ، تَفَكَّرْتُ ، وَ قُلْتُ : هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ، وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَهُ ۱ عَنْهُ .
قَالَ ۲ : فَكَتَبَ إِلَيَّ : «لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ۳ ، وَ لكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ ، وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ ۴ » . ۵

28 ـ بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ ۶

۵۰۶۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ ۷ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ ، فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذلِكَ إِلَى الْأَرْضِ ، أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ ، وَ ۸ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ» . ۹

1.في «بح ، بخ ، جن» والوسائل والبحار والعلل : «أن أسأل» .

2.في «ى ، بخ» والوافي : - «قال» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۵۰ : «قوله عليه السلام : ممّا أنبتت الأرض ، أي ممّا حصل من الأرض» .

4.في الوافي : «يعني حُوّلت صورتاهما ولم تبقيا على صرافتهما» ، وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ممسوخان ، أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض» .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۳۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . علل الشرائع ، ص ۳۴۲ ، ح ۵ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن بعض أهل المدائن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۷ ، ح ۶۹۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ ، ح ۶۷۹۲ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲.

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۳۳

7.«قصاص الشعر» : «هو ـ بالفتح والكسر ـ منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمِقَصّ ، أو هو منتهى منبته من مقدّمه . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۷۱ (قصص) .

8.في «جن» : «أو» .

9.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۱۵ ، ح ۶۹۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ ، ح ۸۱۷۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128147
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي