223
الكافي ج6

۵۱۰۰.أَحْمَدُ۱، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ:صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَ لَا يُجْهَرُ فِيهَا. ۲

۵۱۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : «فِيمَا يُجْهَرُ ۳ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ» .
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ۴ : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : «فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟» .
فَقَالَ : «رَحِمَ اللّهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ ۵ ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۳۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۷۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۹۴۳ ، معلّقا عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۴۷ ، ح ۷۰۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۶۱ ، ذيل ح ۷۹۰۳ .

3.في «بخ» والتهذيب : «تجهر» .

4.في التهذيب : - «له» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه بالجهريّة محمولة على التقيّة ... فإن قيل : تصريحه عليه السلام أخيرا بذلك أينافي التقيّة أو لا ؟ قلت : لعلّه عليه السلام بعد ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه عليه السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اُخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه عليه السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله» .


الكافي ج6
222

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوَّتِهِ ۱ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» . ۲

31 ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ ۳۴

۵۰۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؟
فَقَالَ : «اقْنُتْ ۵ فِيهِنَّ جَمِيعاً» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟
فَقَالَ لِي : «أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ ۶ ، فَلَا تَشُكَّ ۷ » . ۸

1.في «بس» : - «وقوّته» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۳۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۲۶۷ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۷۳ ، ح ۷۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ ، ح ۸۳۰۹ .

3.في «ى ، بخ ، جن» وحاشية «بس» : «منه» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۳۹

5.قال الشيخ البهائي : «القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، و الإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت . وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين» . وقال العلّامة المجلسي : «والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه» . راجع : الحبل المتين ، ص ۷۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۵ .

6.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «ظ» والوسائل : «به» . وفي المطبوع : - «فيه» .

7.قال الشيخ البهائي : «قوله عليه السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه ـ بمعونة المقام ، وذكر «أمّا» التفصيليّة ـ عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه» . وقال العلّامة المجلسي : «أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضا فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر» . راجع : الحبل المتين ، ص ۷۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۶۵ .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۳۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۷۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۴۹ ، ح ۷۰۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۹۰۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128119
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي