247
الكافي ج6

34 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

۵۱۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۱ يَنْسى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ؟ قَالَ : «يُعِيدُ» . ۲

۵۱۴۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ۳أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ ۴ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ : هَلْ يُجْزِيهُ ۵ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟

1.في «ى» : «رجل» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۳۲۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۰۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۵۸ و ۵۶۱ و ۵۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱۵ الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۱۳ ، ح ۷۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۲ ، ذيل ح ۷۲۱۸ .

3.في الوافي والتهذيب : «و» .

4.في «بخ» والتهذيب : - «أنّه» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والوافي . وفي الاستبصار : «تجزيه» . وفي المطبوع والوسائل : «تجزئه» .


الكافي ج6
246

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَحْدَثَ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ ، وَ بَقِيَ التَّشَهُّدُ ، وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ ۱ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَ لْيَعُدْ إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ ، فَيَتَشَهَّدْ» . ۲

۵۱۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :۳عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ ۴ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : «يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ ۵ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ ، وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ۶ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ» . ۷

1.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۳ : «الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن ، لايبطل الصلاة ، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه . والظاهر أنّ الكليني قدس سره قائل به ، ونسبها شيخنا البهائي رحمه اللهإلى الصدوق رحمه الله ، فالمراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة ... وأمّا قوله عليه السلام : وإنّما التشهّد سنّة ، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بينّاه في ما مضى ، ويكون ما أمره به ـ من إعادة بعد أن يتوضّأ ـ محمولاً على الاستحباب» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۲۹۹ ، بسنده عن عبداللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۹۰؛ و ص ۴۰۲ ، ح ۱۵۳۴ ، بسنده عن عبداللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المحاسن ، ص ۳۲۵ ، كتاب العلل ، ح ۶۷ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۶۶ ، ح ۷۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ ، ح ۸۳۰۷ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۴۷

4.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وقبل» .

5.في الوافي : «وإن» .

6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «بعد الشهادتين» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۹۱ ؛ و ص ۴۰۲ ، ح ۱۵۳۵ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۶۶ ، ح ۷۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۱۰ ، ذيل ح ۸۳۰۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128115
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي