253
الكافي ج6

اثْنَتَانِ ۱ » . ۲

۵۱۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ۴، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ ۵ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ ، أَمْ ۶ ثِنْتَيْنِ ۷ ، قَالَ : «فَلْيَسْجُدْ أُخْرى» . ۸

38 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۹۱۰

5157.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ

1.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن» والوافي والاستبصار وقرب الإسناد : «ثنتان» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۳۶۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . قرب الإسناد ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۳۰۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۳۱ ، ح ۷۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ذيل ح ۸۱۹۵ .

3.في الاستبصار : - «بن إبراهيم» .

4.في الاستبصار : - «الخزّاز» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ولم» .

6.في الوافي والتهذيب : «أو» .

7.في التهذيب : «اثنتين» .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۳۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۴۸ ، ح ۷۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۸۲۰۳ .

9.في «ظ» : «الاُوليين» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۰


الكافي ج6
252

۵۱۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ ۱ ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟
قَالَ : «يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ ۲ » . ۳

۵۱۵۵.عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً ۴ ، ثُمَّ ذَكَرَ ـ وَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ ـ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى ؟
فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : «إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ ۵ ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ ۶ حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا

1.في «بخ» والوافي والتهذيب والاستبصار : «سجد سجدة» .

2.في التهذيب : - «أنّهما سجدتان» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۳۶۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۴۷ ، ح ۷۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۸۲۰۴ .

4.في الوافي والاستبصار : + «(ركعتين ـ خ ل)» . وفي التهذيب : «الركعتين» .

5.في «جن» والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : «اثنتين» .

6.الجواب لاينطبق ظاهرا على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : «إن اُريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اُريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون «أو» مكان الواو في قوله عليه السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ . أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين . وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب ؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف» ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۸ـ۱۸۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128136
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي