۵۱۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ ۱ ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟
قَالَ : «يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ ۲ » . ۳
۵۱۵۵.عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً ۴ ، ثُمَّ ذَكَرَ ـ وَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ ـ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى ؟
فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : «إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ ۵ ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ ۶ حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا
1.في «بخ» والوافي والتهذيب والاستبصار : «سجد سجدة» .
2.في التهذيب : - «أنّهما سجدتان» .
3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۳۶۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۴۷ ، ح ۷۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۸۲۰۴ .
4.في الوافي والاستبصار : + «(ركعتين ـ خ ل)» . وفي التهذيب : «الركعتين» .
5.في «جن» والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : «اثنتين» .
6.الجواب لاينطبق ظاهرا على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : «إن اُريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اُريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون «أو» مكان الواو في قوله عليه السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ . أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين . وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى والأحوط دون الوجوب ؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف» ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۸ـ۱۸۹ .