277
الكافي ج6

43 ـ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا ۱ وَ لَمْ يَدْرِ ۲ زَادَ ۳ أَوْ نَقَصَ، وَمَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَ سَهْوِ الْاءِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ ۴

۵۱۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۵ كُنْتَ ۶ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلى شَيْءٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ ۷ » . ۸

۵۱۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۹؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَا :قُلْنَا لَهُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلّى ، وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «يُعِيدُ» .

1.في «بخ» : - «كلّها» .

2.في مرآة العقول : «ومن لم يدر» .

3.في «بث» : «أ زاد» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۸

5.في حاشية «بح» : «إذا» .

6.في «بخ» : «أنت» .

7.في حاشية «بث» : + «كلّها» .

8.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۴۱۹ ، بسندهما عن سعد بن سعد الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۹ ، ح ۷۵۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۰۴۸۹ .

9.في التهذيب والاستبصار : - «عن حمّاد بن عيسى» .


الكافي ج6
276

فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ۱ » . ۲

۵۱۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۳ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ ۴ قُعُودٍ ۵ ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ ۶ ؟
قَالَ : «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ ۷ الشَّيْطَانَ» . ۸

1.في «جن» : «أن يتكلّم» . وفي مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها . والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضا ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۵۸ ، ح ۶۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۷۴ ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۱ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۳۹ ، ح ۷۴۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۰۶ ، ح ۸۲۹۵ .

3.في «ى» : «سألت» .

4.في البحار : «موضع» .

5.في «بح» : «قعوده» .

6.في «بح» : «قيامه» .

7.في «بث ، بح ، بخ ، جن» والبحار : «يرغمان» . سمّيتا بالمرغمتين ـ بصيغة اسم الفاعل ـ لأنّهما ترغمان الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سببا لصرده وإذلاله . وللمزيد راجع ذيل الحديث ۵۱۷۴ .

8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ذيل ح ۳۴۰ . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۳ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : «يسجد سجدتين بعد التسليم» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۹۲ ، ح ۷۵۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۰۵۶۱ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۲۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128123
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي