317
الكافي ج6

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ». ۱

49 ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

۵۲۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ ۲ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً ؟ فَقَالَ : «صَدَقُوا» .
فَقُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ ۳ جَمَاعَةً ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْاءِمَامِ» . ۴

۵۲۴۱.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ۵، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ۶ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ،

1.الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۶۸ ، ح ۷۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۶۰ ؛ و ج ۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۲۰۱ .

2.في التهذيب : «بخمسة» .

3.في التهذيب : + «في» .

4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۸۲ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۵۲۱ ، أبواب العشرين ، صدر ح ۱۰ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير ، إلى قوله : «بخمس وعشرين صلاة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۴۳ ، وتمام الرواية فيه : «أنّ الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۶۵ ، ح ۷۹۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۶۷۷ ؛ وج ۲۷ ، ص ۸۶ ، ح ۳۳۲۷۹ ، إلى قوله : «فقال : صدقوا» ؛ وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۷۰۹ ، من قوله : «الرجلان يكونان جماعة» .

5.في «بخ» : - «بن سعيد» .

6.في «بح» : «رسول اللّه » .


الكافي ج6
316

قُتِلَ ۱ السائل عن تلك البلاد و مساجدها» . ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَأَحَبَّ اللّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ؛ فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ ۲ وَ النَّوَافِلَ ۳ ، وَ اقْضِ فِيهَا ۴ مَا فَاتَكَ» . ۵

۵۲۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى»۶ ؟
فَقَالَ : « ۷ سُكْرُ النَّوْمِ ۸ ». ۹

۵۲۳۹.جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا۱۰، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

1.في مرآة العقول : «يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ ، لا مطلق البلاد ؛ لئلّا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم عليهم السلام و كان سؤال الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۱

2.في الوافي و التهذيب : «الفرائض» .

3.في الوسائل ، ح ۶۳۹۷ : «والنافلة» .

4.في «بخ» و الوافي و التهذيب : - «فيها» .

5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۲۳ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۹۰ ، ح ۶۴۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۹۳ ، ذيل ح ۶۳۰۸ ؛ وص ۲۲۵ ، ح ۶۳۹۷ ؛ البحار ، ج ۱۴ ، ص ۴۶۳ ، ح ۳۱ .

6.النساء (۴) : ۴۳ .

7.في الوافي و الفقيه : + «منه» .

8.في مرآة العقول : «يمكن حمله على أنّه يشمل سكرالنوم أيضا» .

9.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ۴۹۱۸ ؛ و الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۳۸۶ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۵۸ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۱۳۴ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۴۴ ، ح ۷۲۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۲۰۳ ؛ وص ۲۹۱ ، ح ۹۳۷۲ .

10.في «بخ» : - «من أصحابنا» . و في «بس» : «عدّة من أصحابنا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128112
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي