329
الكافي ج6

۵۲۵۸.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : كُنْتُ إِمَامَكَ ، وَ قَالَ الْاخَرُ : أَنَا ۱ كُنْتُ ۲ إِمَامَكَ ؟ فَقَالَ ۳ : «صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ» .
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ ؟
قَالَ ۴ : «صَلَاتُهُمَا ۵ فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا ۶ » ۷ .

۵۲۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً ، وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمى؟
۸ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ ، وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ».
قَالَ : «وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ ، وَ الْأَبْرَصِ ،

1.في «ى ، بخ» : - «أنا» .

2.في «بث» و التهذيب : «كنت أنا» .

3.الضمير المستتر راجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام و المراد من «بهذا الإسناد» هو السند المذكور إليه عليه السلام في الرقم السابق .

4.في الوافي : «فقال» .

5.في الفقيه و التهذيب : «فصلاتهما» .

6.في الوافي : «و ذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكّل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الاُولى» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۹ : «الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، و في تحقّق الفرضين إشكال ؛ لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر» .

7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۵۴ ، ح ۱۸۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۱۲۲ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۷۷ ، ح ۸۲۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۰۸۷۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۶


الكافي ج6
328

51 ـ بَابُ مَنْ تُكْرَهُ ۱ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ

۵۲۵۶.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْمَجْذُومُ ، وَ الْأَبْرَصُ ، وَ الْمَجْنُونُ ۲ ، وَ وَلَدُ الزِّنى ، وَ الْأَعْرَابِيُّ ۳ » . ۴

۵۲۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ، وَ لَا يَؤُمُّ ۶ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ ، وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ ، وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ» . ۷

1.في «ى ، بح ، بس ، جن» : «يكره» .

2.في «ى» : «و المجدوم» . و في الفقيه : «و المحدود» .

3.في الفقيه : + «حتّى يهاجر» . و «الأعرابي» نسبة إلى الأعراب؛ لأنّه لا واحد له ، و هم سكّان البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار و لا يدخلونها إلّا لحاجة . اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۷۸؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ (عرب) .

4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۶۲۶ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۵ ، ح ۷۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۳ ؛ و ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۷۹۶ .

5.في «ى ، بخ ، جن» و الوافي و التهذيب ، ص ۲۷: + «عن أبيه» .

6.في الوسائل و التهذيب : ص ۲۷: - «يؤمّ» .

7.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۹۴ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۵ ، بسندهما عن ابن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۰۷ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «الفالج الأصحّاء» الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۷۶ ، ح ۷۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۰۸۴۵ ، إلى قوله : «صاحب التيمّم المتوضّئين» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128122
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي