۵۲۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ؟
قَالَ : «يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْاءِمَامِ ضَمَانٌ ۱ » . ۲
۵۲۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۳:۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ : «لَا يُعِيدُونَ». ۵
1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها . و ما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء . ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه» .
2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۶۹۵ ، معلّقا عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۸۱۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۱ ، ذيل ح ۱۰۹۳۳ .
3.في التهذيب : «أصحابنا» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۷۹
5.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۲۴۴ ، ح ۸۱۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۹۴۱ .