459
الكافي ج6

۰.وَ رُوِيَ: «فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ» . ۱

۵۴۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ ۲ ». ۳

68 ـ بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلى ۴ كَمْ تَجِبُ

۵۴۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ ۵ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَا خَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، وَ الْمَمْلُوكَ ، وَ الْمُسَافِرَ ، وَ الْمَرْأَةَ ، وَ الصَّبِيَّ». ۶

1.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجمعة ، ح ۴۰۰۴ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۲۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۴۵۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۳۷۵۷ ؛ البحار ، ج ۸۱ ، ص ۱۲۶ .

2.في «بخ» : «والجذم» .

3.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب غسل الرأس ، ح ۱۲۸۰۳ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۲۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۲۹۰ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۳۱ ، ح ۵۱۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۹۵۵۷ .

4.في «جن» : «وفي» .

5.في التهذيب : «واجب» .

6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹ ، ح ۶۹ ، معلّقا عن الكليني . و فيه ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۳۶ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۶۱۰ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۱۰۹۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۳۲ الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۹ ، ح ۷۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۳۹۵ .


الكافي ج6
458

أَمَانٌ ۱ مِنَ الْجُذَامِ» . ۲

۵۴۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ ، قَالَا :قُلْنَا لَهُ : أَ يُجْزِئُ إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ ؟ قَالَ ۳ : «نَعَمْ» . ۴

۵۴۵۳.حَمَّادٌ۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بُدَّ مِنْ غُسْلِ ۶ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ ۷ ، فَمَنْ ۸ نَسِيَ ، فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ». ۹

1.في مرآة العقول : «كونه أمانا من الجذام لعلّ النكتة فيه أنّ الموادّ السوادويّة التي هي مادّة الجذام تندفع بالشعر والظفر و مع قصّهما يكون خروجهما أكثر ، كما هو المجرّب . وفي توحيد المفضّل أشار إليه» .

2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل . و في الأمالي للصدوق ، ص ۳۰۵ ، المجلس ۵۰ ، ح ۱۰ ؛ والخصال ، ص ۳۹ ، باب الإثنين ، ح ۲۴ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۰۵ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۸۰ ، ح ۵۲۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۵۷ ، ذيل ح ۹۵۶۹ .

3.في البحار : «فقال» .

4.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۲۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى . و راجع : قرب الإسناد ، ص ۱۶۸ ، ح ۶۱۴ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۱ ، ح ۴۵۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۲۲ ، ذيل ح ۳۷۶۲ ؛ البحار ، ج ۸۳ ، ص ۱۲۹ ، ح ۸۶ .

5.السند معلّق على سابقه . وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى حمّاد بن عيسى .

6.في الوسائل : «الغسل» .

7.في الوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ۴۰۰۴ : «في السفر والحضر» .

8.في الوسائل والبحار : «ومن» .

9.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ۴۰۰۴ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۹۲ ، ح ۴۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ ، ح ۳۷۵۸ ؛ البحار ، ج ۸۱ ، ص ۱۲۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 126674
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي