73
الكافي ج6

11 ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي ۱ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلّى فِيهَا

۴۸۸۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي : «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ؟» قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : «لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ ۲ ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ ۳ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ ۴ ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ ۵ ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ» ۶ . ۷

1.في «بث ، بخ ، بس» : - «في» .

2.قال العلّامة الفيض : «يعني جعل ذلك؛ لئلّا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ المتنفّل إلّا بعد مضيّ الذراع و نحوه ، كما مرّ بيانه ، و بهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة و بين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : لمكان الفريضة؛ يعنى جعل ذلك؛ لئلّا تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك» . راجع: مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۵۴ .

3.في «ظ» : «أن تنفّل» .

4.في «جن» : «أن تبلغ» . و في الوافي : + «الفيء» .

5.في الوافي : + «الفيء» .

6.في مرآة العقول : «قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّ رحمهم اللّه بالمنع من قضاء النافلة مطلقا وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز» . وراجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۰ .

7.علل الشرائع ، ص ۳۴۹ ، ح ۲ ، بسنده عن فضالة . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، ح ۵۵، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ۲۴۵ ، ح ۹۷۴ ؛ و ص ۲۵۰ ، ح ۹۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۸۹۹ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ۲۴۹ ، ح ۸۹۳ ؛ و ص ۲۵۵ ، ح ۹۱۵ ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا العلل ـ بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ ، ح ۶۵۳ ، معلّقا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في أوّله و آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱، ح ۶۱۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۴۶ ، ذيل ح ۴۷۶۰ ؛ و ص ۲۲۹ ، ح ۴۹۹۸ .


الكافي ج6
72

اللَّيْلِ» . ۱

۴۸۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً۲، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :۳سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلى كُلِّ ۴ حَالٍ : إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ ۵ ، وَ صَلَاةُ ۶ الْجَنَازَةِ». ۷

۴۸۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ ۸ فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةٌ فَاتَتْكَ ، فَمَتى مَا ذَكَرْتَهَا ۹ أَدَّيْتَهَا ، وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ ۱۰ الْفَرِيضَةِ ، وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ هؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ ۱۱ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا» . ۱۲

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ ، ح ۶۸۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۳، ح ۶۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۴۱ ، ح ۵۰۳۴ .

2.في الوسائل ، ح ۱۶۴۷۵ : - «و أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۸۸

4.في الوسائل : - «كلّ» .

5.في «غ» : «إذا ذكرتها» .

6.في التهذيب : - «صلاة» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۸۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۳، ح ۶۰۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۴۱ ، ح ۵۰۳۳ ؛ وفيه ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۶۴۷۵ ، إلى قوله : «وإذا أردت أن تحرم» .

8.في «ظ» و حاشية «غ ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «العبد» .

9.في «غ ، بث» : «فمتى ذكرت» و في «ى» و الوافي : «فمتى ذكرتها» . و في «بح» : «فمتى ما ذكرت» .

10.هكذا في «غ ، بث ، بح ، بخ ، بس» و الوافي و الفقيه و الخصال . و في «ظ ، ى ، جن» و المطبوع : «الطواف» .

11.في «ى ، بث ، بح ، بخ» : «يصلّيهنّ» .

12.الخصال ، ص ۲۴۷ ، باب الأربعة ، ح ۱۰۷ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۲۶۴ ، معلّقا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۳، ح ۶۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ذيل ح ۵۰۳۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128120
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي