81
الكافي ج6

وَ قَالَ : «إِنْ ۱ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ، ۲ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ ۳ ، فَانْوِهَا ۴ الْأُولى ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ ، فَإِنَّمَا ۵ هِيَ أَرْبَعٌ ۶ مَكَانَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ ۷ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَانْوِهَا ۸ الْأُولى ۹ ، ثُمَّ صَلِّ ۱۰ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، وَ قُمْ ، فَصَلِّ الْعَصْرَ.
وَ إِنْ ۱۱ كُنْتَ قَدْ ۱۲ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ، وَ لَمْ

1.في «غ ، ى ، بث ، بح» و حاشية «ظ ، بخ ، جن» و الوسائل ، ح ۵۱۸۷ : «إذا» .

2.في الحبل المتين ، ص ۴۹۶ : «قوله عليه السلام : وإن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، إلى آخره ، يستفاد منه العدول بالنّية لمن ذكر السابقة ، وهو في أثناء اللاحقة ، وهو ممّا لاخلاف فيه بين الأصحاب ، والحديث الحادي عشر دالّ عليه» . والخبر الحادي عشر هو الخبر ۴۸۹۸ هنا .

3.قال الشيخ البهائي : «قوله عليه السلام : أو بعد فراغك منها ، صريح في صحّة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة ، و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم ، و هو كما ترى . و القائلون باختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها ، فصّلوا بأنّه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلّاها في أوّل الوقت المختصّ بالظهر أعادها بعد أن يصلّي الظهر ، و إن كان صلّاها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأته و أتى بالظهر . و أمّا القائلون بعدم الاختصاص ، كابن بابويه و أتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الخبر و غيره» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : فانوها الاُولى ، لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ، ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الاُخر أيضا» . راجع : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۳۶، ذيل المسألة ۱۳۹؛ الحبل المتين ، ص ۴۹۶ .

4.في «بث ، بخ» : «فأتوها» .

5.في التهذيب : «فإنّها» .

6.في التهذيب : + «صلّيتها» .

7.في «ظ ، غ ، ى» و حاشية «بخ» و الوسائل ، ح ۵۱۸۷ و التهذيب : «و إن» .

8.في التهذيب : - «فانوها الاُولى» .

9.. في الوافي و التهذيب : «فصلّ» .

10.في «ظ» : «فإن» .

11.في الوافي و التهذيب : - «قد» .


الكافي ج6
80

12 ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا ۱

۴۸۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً ۲ ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ ۳ ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَ أَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ ۴ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
وَ قَالَ ۵ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «وَ إِنْ ۶ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَ قَدْ فَاتَتْكَ ۷ الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ ۸ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ۹ ، وَ مَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا» .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۱

2.في «ظ» و الوسائل ، ح ۱۰۵۶۸ : «الصلاة» .

3.في حاشية «جن» و الوافي : «باُولاهنّ» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۵۹ : «قوله عليه السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، و العمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل» .

5.في «بح» و الوافي : «قال» بدون الواو . و في التهذيب : «قال و» بدل «و قال» .

6.في «ظ ، بح» : «فإن» .

7.في «بث» : «فاقك» .

8.في التهذيب : - «الغداة» .

9.في الحبل المتين ، ص ۴۹۶ : «و المراد بقوله عليه السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، و هو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128137
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي