99
الكافي ج6

۴۹۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ : هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا ۱ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ۲ ؟
فَقَالَ ۳ : «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ ۴ شَيْءٌ ۵ ، وَ لكِنِ ادْرَؤُوا ۶ مَا اسْتَطَعْتُمْ». ۷

۴۹۰۹.وَ فِي رِوَايَةِ۸ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

1.في «بث» و حاشية «ظ ، بخ ، بس ، جن» : «ممّن» .

2.في الوافي و التهذيب ، ص ۳۲۲ و الاستبصار ، ص ۴۰۶ : «به» بدل «بين يديه» .

3.في «ظ» و حاشية «بح» : «قال» .

4.في «بخ ، بس» و حاشية «ظ» : «صلاته» بدل «صلاة المؤمن» . وفي الوافي والكافي ، ح ۵۲۱۲ والتهذيب والاستبصار : «صلاة المسلم» .

5.في «بخ»: + «ممّا يمرّ به» .

6.قال العلّامة الفيض : «الدرء : الدفع؛ يعني ادفعوا آفة المارّ بالاستتار» . و قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : و لكن ادرؤوا ، أي ادفع المارّ كما فهمه الأصحاب ... أقول : و يمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور المارّ بالسترة ، كما يدلّ عليه الخبر الثاني» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ (درأ) .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۵۵۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ، صدر ح ۵۲۱۲ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ، صدر ح ۱۳۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۵۵۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۹۲ ، مع اختلاف . الجعفريّات ، ص ۵۰ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية في الأخير : «لايقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۸۳ ، ح ۶۴۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۴ ، ح ۶۱۳۵ .

8.يحتمل أن يكون «وفي رواية ابن مسكان الخ» من كلام عثمان بن عيسى ، فيكون السند معلّقا على سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۴ ، ح ۶۱۳۶ ، و كذا العلّامة المجلسي في البحار ، ج ۸۳ ، ص ۲۹۹ ، ذيل ح ۷ ، كما يحتمل أن يكون ذيل الخبر من كلام الكليني نفسه ، فيكون مرسلاً .


الكافي ج6
98

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟
قَالَ : «كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ تَكْسِيراً ۱ » . ۲

14 ـ بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

۴۹۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ ۳ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلّى». ۴

۴۹۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ۵، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ طُولُ رَحْلِ ۷ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ذِرَاعاً ، وَ كَانَ إِذَا ۸ صَلّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ ۹ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . ۱۰

1.في «ظ ، غ، ى ، بح ، بس» وحاشية «جن» و الوسائل و الفقيه : «مكسّرة» . و في «بث» و الوافي و الكافي ، ح ۸۱۱۴؛ و التهذيب : «مكسّرا» . و في حاشية «ظ» : «تكسير» . و في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۶۸ : «قوله عليه السلام : تكسيرا ، أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض ، فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازا . و في بعض النسخ : مكسّرة ، فيحتمل أن يكون إشارة إلى ذراع مخصوص ، كما ذكره المطرزي ، حيث قال في المغرب : الذراع المكسّرة ستّ قبضات ، و هي ذراع القامة ، و إنّما وصفت بذلك؛ لأنّها نقصت عن ذراع الملك بقبضة ، و هو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير ، و كانت ذراعه سبع قبضات» . راجع أيضا : المغرب، ص ۱۷۴ (ذرع) .

2.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّ صلى الله عليه و آله ، ح ۸۱۱۴ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۷۳۷ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إسماعيل . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۸۳ ، معلّقا عن عبدالأعلى مولى آل سام الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۶۰، ح ۱۴۳۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۸۳ ، ح ۶۵۵۸ .

3.«العنزة» : أطول من العصا و أقصر من الرمح ، في طرفها الأسفل زُجّ كزُجّ الرمح يتوكّأ عليها الشيخ الكبير ، أو هي عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئا ، فيها سِنان مثل سنان الرمح . قال العلّامة المجلسي : «كأنّه كان ينصبه عمودا على الأرض ، لا أنّه يضعه بعرض؛ لما يشعر به رواية أبي بصير الآتية ، و يدلّ على استحباب اتّخاذ المصلّي سترة و قد أجمع أصحابنا على ذلك ، و قدّرت بمقدار ذراع تقريبا» . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ (عنز)؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۶۹ .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۵۴۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۶۴۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۶ ، ح ۶۱۳۹ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۵۷ .

5.في «بخ ، بس» : - «بن سعيد» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۷

7.«الرَحل» : للبعير ، كالسرج للفرس . قال العلّامة الفيض : «اُريد بالرحل رحل البعير ، و اُريد بطوله ارتفاعه من الأرض ، أعني السَمْك» . وفي هامش المطبوع : «ولعلّ المراد برحل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ما يستصحبه من العود واضعا بين يديه» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ (رحل) .

8.في «ظ ، ى» : «فإذا» بدل «و كان إذا» . وفي «بح» و حاشية «بس ، جن» و الوسائل : «فإذا كان» .

9.في البحار : «ليستتر» .

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۳۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۵۴۹ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ذيل ح ۹۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱، ص ۳۹۸ ، ذيل ح ۱۵۲۱ ، معلّقا عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳ ، ح ۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۰۲ الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۸۱، ح ۶۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۳۶ ، ح ۶۱۴۰ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۵۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128132
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي