فَقَالَ : «رُدَّهُ إِلَيْهَا» . ۱
۶۷۸۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ۲، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي ۳ ثَوْبِي حَصَاةٌ ؟
قَالَ : «فَرُدَّهَا ۴ ، أَوِ اطْرَحْهَا ۵ فِي مَسْجِدٍ ۶ » . ۷
18 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ ۸
۶۷۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ۹، عَنِ الْعَلَاءِ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً» .
قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَتَحَوَّلُ ۱۱ عَنْهَا ، وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ» . ۱۲
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۶ ، معلّقا عن حذيفة بن منصور الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۳ ، ح ۱۱۵۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۷۵۹۹ .
2.في الوسائل ، ح ۶۴۱۷ والتهذيب : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .
3.في «بث» والتهذيب : «في» بدون الواو .
4.في التهذيب : «تردّها» .
5.في «جن» : «واطرحها» .
6.في المرآة : «يدلّ على جواز الردّ إلى مسجد آخر مع إمكان الردّ إليه ، وهو خلاف المشهور» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۵۶۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۳۷ ، معلّقا عن زيد الشحّام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۰۳ ، ح ۶۴۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۶۴۱۷ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۷۶۰۰ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۳۰
9.في «بس» : - «وصفوان» .
10.في «ظ ، ى ، بف ، جد» : + «بن رزين» .
11.في «ظ» : «ويتحوّل» .
12.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۳۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۱۶ ؛ و علل الشرائع ، ص ۴۴۶ ، ح ۴ ، بسند آخر عن العلاء ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۵۶۳ ، بسنده عن العلاء بن رزين . المقنعة، ص ۴۴۴ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۸۸ ، ح ۱۱۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۷۶۲۶ .