عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۱ الشَّجَرَةِ ۲ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : «إِنْ ۳ بَنَى الْمَنْزِلَ ۴ وَ الشَّجَرَةُ ۵ فِيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا ، وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ ۶ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ ۷ لَهُ ، فَلْيَقْلَعْهَا» . ۸
20 ـ بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ مَا يُخْرَجُ بِهِ ۹ مِنْهُ
۶۷۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۱۰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «لَا يُذْبَحُ ۱۱ بِمَكَّةَ ۱۲ إِلَا الْاءِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ». ۱۳
۶۷۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ يَصُفُّ ۱۴ مِنَ الطَّيْرِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ،
1.في الوسائل : «إنّ» .
2.في «بح ، جن» : «الشجر» .
3.في «بس» : + «كان» .
4.في «بخ» : «المنازل» .
5.في «بف» : «والشجر» .
6.في «جن» : «تنبت» .
7.في الوافي : «وهي» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۲۷ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۶ ، ح ۱۱۵۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۶ ، ح ۱۷۰۷۴ .
9.. في «بخ» : - «به» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۳۲
11.في «ظ» : «لا تذبح» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۸۳ : «قوله عليه السلام : لا يذبح ، أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق» .
12.في «ظ» والفقيه والتهذيب : «في الحرم» .
13.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۳۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۲۷۹ ، بسندهما عن أبي بصير . قرب الإسناد ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۴۴ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۱۶۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۰۵۲ .
14.«يصفّ» ، من باب قتل ، أي يبسط جناحيه في طيرانه ولم يحرّكها . وقال العلّامة المجلسي : «أي يطير مستقلّاً ؛ فإنّه من لوازمه» . راجع : لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۱۹۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ (صفف) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۸۴ .