مَرَضٌ ۱ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيهِ ، فَإِنَّ ۲ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ۳ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ ۴ » . ۵
38 ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْاءِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ
۶۹۴۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ ۶ ، فَإِنْ ۷ أَيْسَرَ بَعْدُ ۸ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَ كَذلِكَ النَّاصِبُ ۹ إِذَا عَرَفَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ۱۰ ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ» . ۱۱۱۲
1.في التهذيب : + «أو حصر» .
2.في «بث» والوافي : «قال» .
3.في «بث» والوافي : + «من ماله» .
4.في التهذيب : + «وقال : يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۴۰۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۲۸۶۴ ، معلّقا عن الحلبيّ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۹۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۳ ، ذيل ح ۱۴۲۴۸ .
6.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۸ : «قوله عليه السلام : كانت له حجّة ، أي كان له ثواب الحجّ الواجب ، ويجزئ عنه إلى أن يستطيع . وينبغي حمله على أنّه استأجره رجل للحجّ ، فلا يجزئه عن حجّه بعد اليسار ، وكان أعطاه مالاً ليحجّ لنفسه كان يجزئه ، كما سيأتي» .
7.في الاستبصار ، ح ۴۷۰ : «فإذا» .
8.في الوافي والوسائل ، ح ۱۴۲۳۰ والفقيه والتهذيب : + «ذلك» . وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف عن بعض النسخ : + «ما» .
9.«الناصب» : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى المعاداة ؛ يقال : نصب فلان لفلان نصبا ، أي عاداه . وقال الفيروزآبادي : «النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون بِبِغْضَة عليّ رضي اللّه عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادَوْه» . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ (نصب) .
10.في الوافي : «حمل في التهذيبين إعادة حجّ المعسر والناصب على الاستحباب» . وهاهنا بحث مفيد في المرآة أعرضنا عنه مخافة الإطناب .
11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹ ، ح ۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۱۴۴، ح۴۷۰ ، إلى قوله: «كان على الحجّ» ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۷۴ ، من قوله : «الناصب إذا عرف» وفي كلّها معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۲ ، ح ۲۸۶۷ ، معلّقا عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۱۹۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۱۸ ؛ و ج ۱۱ ، ص ۶۲ ، ح ۱۴۲۴۵ ؛ وفيه ، ص ۵۷ ، ح ۱۴۲۳۰ ، إلى قوله : «كان عليه الحجّ» .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۷۴