287
الكافي ج8

۷۰۳۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ تَجْلِيلِ ۲ الْهَدْيِ ۳ وَ تَقْلِيدِهَا ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا تُبَالِي أَيَّ ذلِكَ ۶ فَعَلْتَ» .
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ» .
فَقُلْتُ : مَتى يُشْعِرُهَا ۷ ؟
قَالَ : «حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ۸ » . ۹

۷۰۴۰.أَبَانٌ۱۰، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ زُرَارَةُ ، قَالَا :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۹۷

2.في «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن» : «تحليل» .

3.«تجليل الهدي» : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۰۶ (جلل) .

4.تقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شيء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۲ (قلد) . هذا ، وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۷ : «أي إذا أردت أن اُعلمها علامة لا تشتبه بغيرها اُلبسها الجلّ ، أم اُقلّد في عنقها نعلاً ، وتجويزه عليه السلام كلاًّ منهما لا يدلّ على أنّه ينعقد الإحرام بالتجليل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالاً» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

6.في «جن» : «ذاك» .

7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بث» والمطبوع والوافي : «نشعرها» .

8.هكذا في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «حين تريد أن تحرم» . وفي الوافي : «حين تريد أن تحرم ، أي توجب إحرامك ، ولم يعن أنّه يقدّم الإشعار على الإحرام ، وكذا القول في «يحرم صاحبها» في الخبرين الآتيين» .

9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۲۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۴۷۸۳ .

10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ .


الكافي ج8
286

54 ـ بَابُ صِفَةِ الْاءِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ

۷۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً ۱ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟
فَقَالَ : «انْطَلِقْ حَتّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ۲ ، ثُمَّ أَنِخْهَا ۳ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ، ثُمَّ افْرِضْ ۴ بَعْدَ صَلَاتِكَ ، ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا ، فَأَشْعِرْهَا ۵ مِنَ الْجَانِبِ ۶ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ۷ ، ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللّهِ ، اللّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ، ثُمَّ انْطَلِقْ حَتّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ ۸ فَلَبِّهْ» . ۹

1.قال الجوهري : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها» . وقال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر، وهي بالإبل أشبه، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح، ج۵ ، ص۲۰۷۷؛ النهاية، ج۱، ص۱۰۸ (بدن).

2.في الوسائل : «ثوبك» .

3.«أنخها» ، أي أبركها ؛ يقال : برك البعير ، أي وقع على بَرْكه ، وهو صدره ، وأبركته أنا . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۶۵ (نوخ) ؛ المصباح المنير ، ص ۴۵ (برك) .

4.فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه . وقال العلّامة الفيض : «هو العزم عليه والإحرام به والشروع فيه بالنيّة والقصد» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : افرض ، ظاهره التلبية ، ويحتمل نيّة الإحرام» . راجع : المفردات للراغب ، ص ۶۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ (فرض) .

5.الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ (شعر) .

6.في «بخ ، بف» : «جانب» .

7.قال ابن منظور : «سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ... وسنام كلّ شيء : أعلاه» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۶ (سنم) .

8.«البيداء» : المفازة التي لا شيء بها ؛ سمّيت بذلك لأنّها تُبيد من يحلّها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكّة والمدينة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۶۷ (بيد) .

9.الفقيه ، ج۲، ص۳۲۴، ح۲۵۷۷، معلّقا عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۷ ، ح ۱۲۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۴۷۸۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155774
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي