315
الكافي ج8

۷۰۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ۲ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۳ يَمُوتُ ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ : مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ ؟
قَالَ : «عَلى قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ۴ ، فَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَإِنْ ۵ لَمْ يَسَعْهُ ۶ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِينَةِ» . ۷

۷۰۸۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۸، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :

1.وردت رواية ابن أبي نصر عن محمّد بن عبداللّه [القمّي] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بعض الأسناد . والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبداللّه هذا ، هو محمّد بن عبداللّه الأشعري القمّي المذكور في أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام . فعليه ، ما ورد في المرآة من قوله : «توسّطه ـ أي محمّد بن عبد اللّه ـ بين أبي نصر وبينه عليه السلام غير معهود» ، لايخلو من بعد . لاحظ : الكافي ، ح ۱۸۱۱ و ۱۹۷۶ و ۳۹۹۹ و ۷۰۸۱ و ۷۱۰۰ و ۷۵۰۴ و ۸۲۲۵ و ۹۲۵۳ .

2.في حاشية «بث» : - «الرضا» .

3.في الوافي : «رجل» .

4.في الوسائل : - «من منزله» .

5.في «بح ، بف» والوافي : «وإن» .

6.في الوافي : + «ماله» .

7.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۷۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۴۵۴۰ .

8.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .


الكافي ج8
314

62 ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ ۱

۷۰۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصى بِحَجَّةٍ : أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «مَا كَانَ ۳ دُونَ الْمِيقَاتِ ۴ ، فَلَا بَأْسَ» . ۵

۷۰۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ ۶ مِنَ الْكُوفَةِ : «إِنَّهَا ۷ تُجْزِئُ حَجَّتُهُ ۸ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ ۹ » . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۸

2.في الوسائل : + «أما» .

3.في الوافي : + «من» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۹ : «قوله عليه السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت» .

5.المقنعة ، ص ۴۴۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۷۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۴۵۴۱ .

6.في «بث ، بف ، جد» والوافي : «فلم يكفه» .

7.في الوسائل : - «إنّها» .

8.في «بخ ، بف» وحاشية «بث» : «عنه» . وفي الوافي : - «حجّته» .

9.في الوافي : «الميقات» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلّا أن يحمل «دون» بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف» . والقولان أحدهما المشهور ، وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقا لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي» .

10.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ... ، ح ۷۰۸۶ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۷۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۴۵۴۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193417
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي