62 ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ ۱
۷۰۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصى بِحَجَّةٍ : أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «مَا كَانَ ۳ دُونَ الْمِيقَاتِ ۴ ، فَلَا بَأْسَ» . ۵
۷۰۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ ۶ مِنَ الْكُوفَةِ : «إِنَّهَا ۷ تُجْزِئُ حَجَّتُهُ ۸ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ ۹ » . ۱۰
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۰۸
2.في الوسائل : + «أما» .
3.في الوافي : + «من» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۹ : «قوله عليه السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت» .
5.المقنعة ، ص ۴۴۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۷۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۴۵۴۱ .
6.في «بث ، بف ، جد» والوافي : «فلم يكفه» .
7.في الوسائل : - «إنّها» .
8.في «بخ ، بف» وحاشية «بث» : «عنه» . وفي الوافي : - «حجّته» .
9.في الوافي : «الميقات» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلّا أن يحمل «دون» بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف» . والقولان أحدهما المشهور ، وهو وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ، والثاني قول ابن إدريس وجماعة ، وهو وجوب الاستيجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن الميقات إن قصرت التركة» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنّ الطريق في الحجّ من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلّقا لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من كلّ بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ، ولذلك لا يكتفى في قضاء حجّة الإسلام عن الميّت أو الحيّ العاجز بالحجّ الميقاتي ، ويحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي» .
10.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه ... ، ح ۷۰۸۶ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۲۳۷۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۴۵۴۳ .