عَنْهُ ۱ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي ۲ ، فَمَا تَأْمُرُ ۳ فِي ذلِكَ ؟
فَكَتَبَ : «يَجْعَلُ ۴ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ ؛ إِنَّ ۵ اللّهَ عَالِمٌ بِذلِكَ» . ۶
66 ـ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ
۷۰۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۷، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۸ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ : اللّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هذَا مِنْ تَعَبٍ ۹ أَوْ شِدَّةٍ ۱۰ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ ۱۱ ، فَأْجُرْ فُلَاناً ۱۲ فِيهِ ، وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ۱۳ » .
1.في «بف» : - «عنه» .
2.في «بح ، بخ ، بس ، جد» : «تكفي» .
3.في «بح ، جن» والفقيه والتهذيب : «تأمرني» .
4.في «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقيه والتهذيب ، ج ۵ : «تجعل» .
5.في «بث ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فإنّ» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۴۱۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۸۹۰ ، بسندهما عن إبراهيم بن مهزيار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۹۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن محمّد الحضيني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۸ ، ذيل ح ۲۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ذيل ح ۱۴۵۴۷ .
7.في التهذيب : «أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر» ، لكنّ المذكور في بعض نسخه هو «أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .
8.في التهذيب : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » لكنّه مذكور في بعض نسخه .
9.في الفقيه ، ح ۲۹۶۷ والاستبصار : «نصب» .
10.في الوسائل : - «أو شدّة» .
11.في التهذيب : «سغب» . والشَعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق . وهو أيضا تغيّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن . وهو أيضا : الوسخ . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۱۴ (شعث) .
12.في «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافي : «فلان بن فلان» .
13.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۴ : «المشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب تعيين المنوب عنه عند الأفعال قصدا ، وحملوا التكلّم به سيّما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأجر فلان بن فلان فيه وأجرني ، هذا تفسير للحجّ النيابي الذي عبّر عنه بقوله : يحجّ عن أخيه أو عن أبيه ، وهو دالّ على عدم الفرق بين نيّة النيابة ونيّة إهداء الأجر ، كما قلنا ، وأصرح من هذا الحديث ما يأتي من حديث ابن عمّار ـ وهو الثالث هنا ـ في الذي يقضي عن أبيه واُمّه وأخيه ، حيث يقول في نيّته : فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه» .