357
الكافي ج8

حَتّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ نَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِكَ ؟
قَالَ ۱ : «فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ ۲ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ» . ۳

77 ـ بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْاءِحْرَامِ

۷۱۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ ۵ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْاءِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۶ ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ ۷ ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ ، وَاطْلِ ۸ عَانَتَكَ ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذلِكَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَكْ ۹ ، وَ اغْتَسِلْ ، وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ۱۰ ،

1.في «بف» والوافي : «فقال» .

2.في «جد» : - «من مكّة» .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۴۹۳۵ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

5.«العقيق» : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ (عقق) .

6.في الوسائل ، ح ۳۸۰۷ : - «إن شاء اللّه » .

7.في «ى ، بح ، بف ، جد» والوسائل ، ح ۱۶۴۱۰ : «إبطك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فانتف إبطيك ، يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور . وهذه المقدّمات كلّها مستحبّة ، كما قطع به الأصحاب إلّا الغسل ؛ فانّه ذهب فيه ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا» .

8.يجوز قراءته بصيغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال .

9.في النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ : «يقال : ساك فاه يسوكه ، إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك» .

10.في «جن» : + «ولا يضرّك» .


الكافي ج8
356

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ ؟
قَالَ ۱ : «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ ۲ إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَ إِنْ ۳ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ ۴ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ ۵ مَا لَا يَفُوتُهَا ۶ » . ۷

۷۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :۸عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا ۹ إِلَا بِإِحْرَامٍ» . ۱۰

۷۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْاءِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ

1.في الوسائل : «فقال» .

2.في الوسائل : «فترجع» .

3.في الوسائل : «فإن» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها . قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي . انتهى . ولعلّه رحمه اللهغفل عن هذا الخبر» . و راجع أيضا : مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۳۲ .

5.في «بح» : «وبقدر» .

6.في التهذيب : + «الحجّ فتحرم» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۳۶۲ ، بسنده عن صفوان . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ۷۶۸۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۴۹۳۴ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۲۶

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة» .

10.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۲۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۶۶۲۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194643
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي