فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ ؟
قَالَ ۱ : «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ ۲ إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَ إِنْ ۳ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ ۴ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ ۵ مَا لَا يَفُوتُهَا ۶ » . ۷
۷۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :۸عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا ۹ إِلَا بِإِحْرَامٍ» . ۱۰
۷۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْاءِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ
1.في الوسائل : «فقال» .
2.في الوسائل : «فترجع» .
3.في الوسائل : «فإن» .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها . قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي . انتهى . ولعلّه رحمه اللهغفل عن هذا الخبر» . و راجع أيضا : مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۳۲ .
5.في «بح» : «وبقدر» .
6.في التهذيب : + «الحجّ فتحرم» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۳۶۲ ، بسنده عن صفوان . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ۷۶۸۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۲۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۴۹۳۴ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۲۶
9.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة» .
10.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۲۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۶۶۲۷ .