قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهذَا إِكْرَامَ ۱ أَخِيهِ ، إِنَّمَا ۲ ذلِكَ ۳ مَا كَانَ لِلّهِ ۴ فِيهِ مَعْصِيَةٌ» . ۵
۷۲۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :۶سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «فِي الْجِدَالِ ۷ شَاةٌ ، وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ ۸ بَقَرَةٌ ، وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ» . ۹
83 ـ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ ۱۰ لِبَاسُهُ
۷۲۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ بَعْضِهِمْ عليهم السلام ، قَالَ : «أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ ۱۱ » . ۱۲
1.في «بخ» : «إلزام» .
2.في الوسائل : + «كان» .
3.في الفقيه : «يلزمه» .
4.في «ظ ، ى ، بث ، جد» والوسائل : - «للّه » .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، ح ۲۵۹۲ ، معلّقا عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . علل الشرائع ، ص ۴۵۷ ، صدر ح ۱ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۸ ، ح ۱۲۸۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۷۹۴.
6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۳۹
7.في الوافي : «لعلّه اُريد بالجدال هنا ما كان فوق مرّتين ، أو الكاذب منه ، كما سبق ، وبالفسوق الكذب فوق مرّتين مع يمين ؛ لما يأتي» .
8.في «بخ» : - «والفسوق» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : والفسوق ، لعلّه محمول على الاستحباب ، والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۷ ، ح ۱۲۸۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱۷۳۶۶ ، وتمام الرواية فيه : «الرفث فساد الحجّ» ؛ وفيه ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۷۴۳۶ ، وتمام الرواية فيه : «في الجدال شاة» ؛ وفيه ، ص ۱۴۸ ، ح ۱۷۴۴۶ ، من قوله : «وفي السباب» .
10.في «ى» : - «له» .
11.الكرسف : القطن . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۱ (كرسف) .
12.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۲۹۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۲۵۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۶۵۰۷ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۳۵ .